العلامة المجلسي

382

بحار الأنوار

بهدم المساجد والمشاهد ، وأنه يحكم بحكم داود عليه السلام لا يسأل بينة ، وأشباه ذلك مما ورد في آثاركم ، وهذا تكون نسخا للشريعة وإبطالا لاحكامها ، فقد أثبتم معنى النبوة ، وإن لم تتلفظوا باسمها ، فما جوابكم عنها ؟ . الجواب أنا لم نعرف ما تضمنه السؤال من أنه عليه السلام لا يقبل الجزية من أهل الكتاب ، وأنه يقتل من بلغ العشرين ولم يتفقه في الدين ، فإن كان ورد بذلك خبر فهو غير مقطوع به ، فأما هدم المساجد والمشاهد ، فقد يجوز أن يختص بهدم ما بني من ذلك ، على غير تقوى الله تعالى ، وعلى خلاف ما أمر الله سبحانه به وهذا مشروع قد فعله النبي صلى الله عليه وآله . وأما ما روي من أنه عليه السلام يحكم بحكم آل داود لا يسأل عن بينة ، فهذا أيضا غير مقطوع به وإن صح فتأويله أن يحكم بعلمه فيما يعلمه ، وإذا علم الإمام أو الحاكم أمرا من الأمور فعليه أن يحكم بعلمه ، ولا يسأل عنه ، وليس في هذا نسخ الشريعة . على أن هذا الذي ذكروه : من ترك قبول الجزية ، واستماع البينة إن صح لم يكن نسخا للشريعة ، لان النسخ هو ما تأخر دليله عن الحكم المنسوخ ، ولم يكن مصطحبا ، فأما إذا اصطحب الدليلان ، فلا يكون ذلك ناسخا لصاحبه وإن كان مخالفه في المعنى ، ولهذا اتفقنا على أن الله سبحانه لو قال : " ألزموا السبت إلى وقت كذا ثم لا تلزموه " لا يكون نسخا لان الدليل الرافع مصاحب الدليل الموجب ، وإذا صحت هذه الجملة وكان النبي صلى الله عليه وآله قد أعلمنا بأن القائم من ولده يجب اتباعه وقبول أحكامه ، فنحن إذا صرنا إلى ما يحكم [ به ] فينا ، وإن خالف بعض الأحكام المتقدمة ، غير عاملين بالنسخ لان النسخ لا يدخل فيما يصطحب الدليل انتهى . 193 - أقول : روى الحسين بن مسعود في شرح السنة بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يكسر