العلامة المجلسي

375

بحار الأنوار

فقيها من فقهائنا فخلط وظهر عنه ما ظهر ، وانتشر الكفر والالحاد عنه . فخرج فيه التوقيع على يد أبي القاسم بلعنه والبراءة منه وممن تابعه وشايعه وقال بقوله . وأخبرني الحسين بن إبراهيم ، عن أحمد بن علي بن نوح ، عن أبي نصر هبة الله بن محمد بن أحمد قال : حدثني أبو عبد الله الحسين بن أحمد الحامدي البزاز المعروف بغلام أبي علي بن جعفر المعروف بابن رهومة النوبختي وكان شيخا مستورا قال : سمعت روح بن أبي القاسم بن روح يقول : لما عمل محمد بن علي الشلمغاني كتاب التكليف قال الشيخ يعني أبا القاسم رضي الله عنه : اطلبوه إلي لأنظره فجاؤوا به فقرأه من أوله إلى آخره فقال : ما فيه شئ إلا وقد روى عن الأئمة ( في ) موضعين أو ثلاثة فإنه كذب عليهم في روايتها لعنه الله . وأخبرني جماعة عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود وأبي عبد الله الحسين ابن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه أنهما قالا : مما أخطأ محمد بن علي في المذهب في باب الشهادة أنه روى عن العالم أنه قال : إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه ، ولم يكن له من البينة عليه إلا شاهد واحد وكان الشاهد ثقة رجعت إلى الشاهد فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما يشهد عنده لئلا يتوى حق امرء مسلم ( 1 ) .

--> ( 1 ) هذا الخبر بعينه يوجد في الكتاب المعروف بفقه الرضا عليه السلام في باب الشهادات ، وهذا مما يشهد على أن الكتاب كتاب التكليف لابن أبي العزاقر الشلمغاني . ومن ذلك أنه يوجد في هذا الكتاب عند تحديد الكر أن العلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمى به في وسطه فان بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر وإن لم يبلغ فهو كر لا ينجسه شئ . وهذا التحديد لم ينقل الا من الشلمغاني . وان أخذه من قول أصحاب اللغة كما في فقه اللغة للثعالبي . ومن ذلك ما نقله النوري في المستدرك ج 3 ص 210 عن غوالي اللئالي نقلا عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر ، عن العالم عليه السلام رواية ، ثم ينقل عينها عن كتاب فقه الرضا . مذيلا بكلام في معناه . فترى ان ابن أبي جمهور الأحسائي كان يعرف الكتاب أنه كتاب التكليف وينقل عنه ما يرويه ويترك فيه ما يراه في معنى الحديث لأنه ليس من الحديث بشئ .