عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري

330

بهجة المحافل وبغية الأماثل

اللّه عليه وسلم في التشهدين على أربعة أحوال المختار منها ما قررناه أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يفترش في الأول ويتورك في الثاني وهو الموافق للأحاديث الصحيحة وإليه ذهب الشافعي وثبت انه صلى اللّه عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين وأشار بالسبابة رواه مسلم . وصفة هذا العقد عند الحساب أن يقبض أصابع يمناه ما عدا المسبحة ويجعل الابهام تحت المسبحة وروى البيهقي انه صلى اللّه عليه وسلم عقد في جلوسه للتشهد الخنصر والبنصر وحلق الوسطى بالابهام وأشار بالسبابة رواه ابن حبان مثله . [ فصل في الأحاديث الواردة في ألفاظ التشهد ] ( فصل ) وثبت عنه صلى اللّه عليه وسلم في لفظ التشهد أحاديث كثيرة في الصحيحين