عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري

319

بهجة المحافل وبغية الأماثل

موضع الاسرار . واعلم أن التأمين مستحب للامام والمنفرد داخل الصلاة وخارجها وردت أحاديث كثيرة في فضله وعظيم أجره والسنة ان يؤمن المأمومون بأسرهم لقراءة أمامهم ويقترن تأمينهم بتأمين امامهم لا قبله ولا بعده لأنه صح ان الملائكة تؤمن لقراءة الامام فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وليس في الصلاة موضع يستحب ان يقترن فيه قول المأموم بقول الامام الا في التأمين واما باقي الأقوال فيتأخر قول المأموم عن قول الإمام والسنة ان يسكت بين الفاتحة والتأمين سكتة لطيفة ليعلم ان أمين ليست من الفاتحة . [ فصل وثبت انه صلى اللّه عليه وسلم كان يسكت بعد التأمين سكتة طويلة ] ( فصل ) وثبت انه صلى اللّه عليه وسلم كان يسكت بعد التأمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة فهي سنة قل من الأئمة من يستعملها فهي من السنن المهجورة . ( فصل ) وثبت انه صلى اللّه عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح والأولين من باقي