ابن الطلاع القرطبي
67
أقضية رسول الله ( ص )
ويؤذيني ما آذاها ، ولن تجتمع بنت نبي اللّه مع بنت عدو اللّه . إني أخاف أن تفتن فاطمة في دينها ، وإني لست أحرّم حلالا ، ولا أحلّ حراما ، ولكن واللّه لا تجتمع بنت رسول اللّه وابنة عدو اللّه في مكان واحد أبدا » « 1 » . قال ابن حبيب : فإن احتج محتج في إجازة اتخاذ الشروط بهذا الحديث فلا حجة له فيه لأن هذا من خواص النبيّ صلى اللّه عليه وسلم . « حكم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » في المجوسي يسلم والمرأة تسلم قبل زوجها ثم يسلم في المدونة وغيرها : أن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة الثقفي - حين أسلم وتحته عشر نسوة - : « اختر أربعا ، وفارق سائرهن » « 2 » . وقال فيروز الديلمي لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : إني أسلمت وتحتي أختان ، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « طلق أيتهما شئت » « 3 » . وفي مصنف أبي داود : أن امرأة أسلمت على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وتزوجت فجاء زوجها إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال : يا رسول اللّه إني قد أسلمت وعلمت بإسلامي . فانتزعها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول « 4 » . معنى ذلك أنه ثبت ذلك عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . « حكم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » في المعترض ونكاح المتعة في الموطأ والبخاري والنسائي : أن رفاعة بن سموأل طلّق امرأته تميمة بنت وهب ثلاثا في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير ، فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسّها ففارقها ، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها ، فذكر ذلك لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال : « لا تحل لك حتى تذوق العسيلة » « 5 » . وفي غير الموطأ : « حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته » .
--> ( 1 ) رواه البخاري ( 5230 ) ، ومسلم ( 2449 و 93 ) ، وأبو داود ( 2071 ) ، وابن حبان ( 6955 و 6956 ) من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه . ( 2 ) رواه أحمد في المسند ( 2 / 14 ) ، والترمذي ( 1128 ) ، وابن ماجة ( 5335 ) ، والحاكم ( 2 / 192 و 193 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو حديث صحيح . ( 3 ) رواه أبو داود ( 2243 ) ، والترمذي ( 1130 ) ، وابن ماجة ( 1951 ) ، وابن حبان ( 4155 ) من حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه وهو حديث حسن . ( 4 ) رواه أبو داود ( 2239 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده ضعيف . ( 5 ) رواه مالك في الموطأ ( 2 / 531 ) ( 1492 ) ، والبخاري ( 2639 ) في الشهادات و ( 5792 ) في اللباس ، ومسلم ( 1433 و 111 ) ، والنسائي ( 6 / 93 ) ، والترمذي ( 1118 ) في النكاح من حديث عائشة رضي الله عنها .