ابن الطلاع القرطبي

47

أقضية رسول الله ( ص )

وهما ابنا خمس عشرة سنة . وقال ابن حبيب : لم يكن صلى اللّه عليه وسلم يسهم للنساء والصبيان والعبيد ولكن كان يحذيهم من الغنيمة ، ولم ير مالك أن يحذوا . وفي البخاري : قسم النبيّ صلى اللّه عليه وسلم إبلا وغنما فعدّل عشرة من الغنم ببعير « 1 » . « حكم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » بالسلب للقاتل يوم حنين ، وهل تخمس الأسلاب وذكر الأنفال في الموطأ والبخاري ومسلم عن أبي قتادة قال : خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عام حنين ، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين ، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه فأقبل عليّ فضمني ضمة وجدت فيها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني ، فلقيت عمر بن الخطاب فقلت : ما بال الناس ؟ قال : أمر اللّه . ثم أن الناس رجعوا ، وجلس رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال : « من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه » ، فقمت فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال الثانية : « من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه » فقمت فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال الثالثة مثله قال : فقمت ، فرآني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « ما لك يا أبا قتادة ؟ » فاقتصصت عليه القصة فقال رجل : صدق يا رسول اللّه وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه . فقال أبو بكر الصديق - رضي اللّه عنه - لاها اللّه إذا لا يعمد إلى أسد من أسد اللّه يقاتل عن اللّه ورسوله فيعطيك سلبه . ويروى يعمد بغير لا « 2 » . وفي البخاري في كتاب الأحكام : قال أبو بكر : كلا لا يعطه أصيبغ من قريش ، ويدع أسدا من أسد اللّه . فقال النبيّ صلى اللّه عليه وسلم : « صدق فأعطه إياه » فبعت الدرع فابتعت به خرافا فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام « 3 » ، قال ابن الأعرابي : سلمة بكسر اللام في الأزد وسلمة بفتحها في قشير . ذكر البخاري أن السلب الذي للقاتل إنما هو من غير الخمس من رأس الغنيمة وأن الأسلاب لا تخمّس « 4 » . وقال مالك وأصحابه : لا يكون إلا من الخمس ، واحتج بعض أصحاب مالك بقول اللّه عز وجل : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ [ الأنفال : الآية 41 ] . وجعل الأربعة الأخماس لمن غنمها ، فلا يجوز أن يؤخذ منها شيء بالاحتمال . وقولنا إنما نفّل النبيّ صلى اللّه عليه وسلم من الخمس .

--> ( 1 ) رواه البخاري ( 2488 ) و ( 3075 ) من حديث رافع بن خديج رضي اللّه عنه . ( 2 ) رواه البخاري و ( 4321 ) ، ومسلم ( 1571 ) ، والموطأ ( 2 / 454 ) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه . ( 3 ) رواه البخاري ( 210 و 7170 ) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه . ( 4 ) رواه البخاري ( 18 ) باب من لم يخمّس الأسلاب . وقال : ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس .