ابن الطلاع القرطبي
131
أقضية رسول الله ( ص )
يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده » « 1 » . وقال عليه السلام : « من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر » « 2 » . وليس غسل اليدين عند القيام من النوم والاستنثار بفرض عند أكثر العلماء ، ومثل هذا من أوامره عليه السلام كثير ليست فرضا كقوله : « وإذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد » « 3 » . وفي حديث آخر : « إذا أمن الإمام فأمنوا « 4 » وإذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن » « 5 » وكأمره بإغلاق الباب ، وإيكاء السقاء ، وإكفاء الإناء وإطفاء المصباح « 6 » . وكقوله : « أعطوا السائل ولو جاء على فرس » « 7 » . وكقوله : « إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين » « 8 » إنما هي آداب ورغائب : وأن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قد قال : « إذا أمرتكم بأمر أو قال بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه كله » « 9 » . ومما يؤيد مذهب مالك - رحمه اللّه - أن أوامر النبيّ صلى اللّه عليه وسلم على ما تلقاها الصحابة - رضي اللّه عنهم - ما رواه أبو هريرة عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم : « لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره » ، ثم
--> ( 1 ) رواه أحمد ( 2 / 241 ) ، ومسلم ( 278 ) ، والترمذي ( 24 ) ، وابن ماجة ( 393 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ( 2 ) رواه أحمد ( 2 / 401 ) ، والبخاري ( 161 ) ، ومسلم ( 237 و 22 ) ، وابن ماجة ( 409 ) ، وأبو داود ( 140 ) ، وابن حبان ( 1438 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ( 3 ) رواه أحمد ( 2 / 459 ) ، والبخاري ( 796 و 3228 ) ، ومسلم ( 409 ) ، وأبو داود ( 884 ) ، والترمذي ( 267 ) ، وابن حبان ( 1907 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ( 4 ) رواه البخاري ( 780 ) ، ومسلم ( 409 و 410 ) ، وأبو داود ( 934 و 935 ) ، والترمذي ( 250 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ( 5 ) رواه مسلم ( 384 ) ، وأبو داود ( 523 ) ، وابن خزيمة ( 418 ) ، وابن حبان ( 1691 ) من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . ( 6 ) رواه البخاري ( 3280 ) ، ومسلم ( 2012 ) ، وأبو داود ( 3731 ) و ( 3732 ) ، والترمذي ( 1863 ) من حديث جابر رضي الله عنه . ( 7 ) رواه مالك ( 996 ) من حديث زيد بن أسلم . وهو مرسل ورواه ابن عدي في الكامل ( 4 / 187 ) في ترجمة عبد الله بن زيد بن أسلم . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وفي إسناده عبد الله بن زيد بن أسلم ضعيف . وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال رقم ( 6250 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وفي إسناده عمر بن يزيد الأزدي منكر الحديث كما قال ابن عدي . وللحديث شواهد فهو بها حسن . ( 8 ) رواه مسلم ( 2097 ) ، والموطأ ( 2 / 916 ) ، وأبو داود ( 4139 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ( 9 ) رواه أحمد ( 2 / 482 ) ، والنسائي ( 5 / 110 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح .