ابن الطلاع القرطبي
118
أقضية رسول الله ( ص )
والابنتين : الثلثين ، والأب ما بقي . قال : فهذا أول ميراث قسم في الإسلام ، ميراث : سعد بن الربيع الأنصاري . أخبرنيه سحنون عن ابن وهب ، عن داود بن قيس ، وغيره عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر بن عبد اللّه : أن امرأة سعد « 1 » . وفي البخاري : قال هذيل بن شرحبيل : سئل أبو موسى عن رجل توفّي ، وترك ابنة ، وابنة ابن ، وأختا ، فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وائت ابن مسعود فسيتابعني . فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، أقضي بينهم بما قضى به النبيّ صلى اللّه عليه وسلم : للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت ، فأتيا أبا موسى فأخبراه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم « 2 » . وفي البخاري ومسلم عن ابن عباس : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر » « 3 » . وتأول هذا عند أهل العلم في العصبة الذين لا يرثون إلا أن يكونوا رجالا مثل : العمّات والأعمام ، وبني الأخوة ، وبني الأعمام ، وإنما يؤخذ ما بقي من هؤلاء الرجال دون النساء ، وأما لو ترك الميت ابنة وأختا شقيقة كان للابنة النصف ، والنصف بين الأخوين للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك ابنة وأخا وأختا للأب . الجواب فيها سواء ، ولا يقال في هذا : الذكر أولى من أخته . وفي غير البخاري ومسلم عن ابن عباس وابن الزبير في ابنة وأخت قالا : للابنة النصف ، وللعصبة النصف ، ولا شيء للأخت . قيل لابن عباس : إن ابن عمر كان يرى للابنة النصف ، وللأخت النصف . فقال ابن عباس : أنتم أعلم أم اللّه ؟ قال معمر : فلم أدر ما وجه ذلك حتى أتيت ابن طاوس فأخبرني عن أبيه أنه سمع ابن عباس يقول : قال اللّه عز وجل : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ [ النّساء : الآية 176 ] . قال ابن عباس : فقلتم أنتم أن لها النصف وإن كان له ولد . قال ابن طاوس : كان أبي يذكر عن ابن عباس عن رجل عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم فيها شيئا ، وكان طاوس لا يرضى ذلك الرجل ، وكان يشك فيها فلا يقول فيها شيئا « 4 » .
--> ( 1 ) رواه أحمد ( 14798 ) ، والترمذي ( 2092 ) ، وأبو داود ( 2891 و 2892 ) ، والبيهقي ( 6 / 216 ) و ( 229 ) ، والدارقطني ( 4 / 78 و 79 ) ، والحاكم ( 4 / 333 ) من حديث جابر رضي الله عنه . وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل . قال الحافظ : صدوق في حديثه لين يقال تغير بآخره . أقول : وللحديث شواهد يتقوى بها . ( 2 ) رواه البخاري ( 6736 و 6742 ) . من حديث أبي مولى رضي اللّه عنه . ( 3 ) رواه البخاري ( 6735 ) ، ومسلم ( 1615 ) ، وأبو داود ( 2898 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . ( 4 ) ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وقال : وقد نقل ابن جرير وغيره عن عبد الله بن الزبير وابن عباس أنهما كانا يقولان وذكره . هكذا بدون سند ( ج / 1 / 593 ) .