ابن الطلاع القرطبي

114

أقضية رسول الله ( ص )

ثابت ، وأبيّ بن كعب ، وكانا أقرب إليه مني « 1 » . وفيه من الفقه أن من قال داري صدقة ولم يبين : للفقراء أو غيرهم فهو جائز ويضعها في الأقربين أو حيث أراد . وقال بعضهم : لا يجوز حتى يبيّن لمن ، والأول أصح . وفيه إذا تصدق بأرض ولم يبيّن الحد فهي جائزة إذا كانت مشهورة وهذا كله في البخاري . في موطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال : أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عمر بن طلحة عن عبيد اللّه بن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي واسمه زيد بن كعب أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير ، فذكر ذلك لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال : « دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه » ، فجاء البهزي - وهو صاحبه - إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم شأنكم بهذا الحمار . فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالإثابة بين الرويبة والعرج إذا ظبي واقف في ظل وفيه سهم فزعم أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أمر رجلا يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه « 2 » . فيه من الفقه : إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم يصدّ من أجله وهبة المشاع ، بخلاف قول أبي حنيفة ، وابن أبي ليلى ، وفضل أبي بكر - رضي اللّه عنه - على جميع الصحابة ، وحرز مال الغائب والتوكيل على القسمة ، وقبول الإمام الهدية . « حكم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » في الودائع والأمانات في أحكام ابن زياد أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « ليس على أمين غرم » « 3 » . وقال أهل العلم : إلا أن يعدي . وفي غير الأحكام : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « على كل يد رد ما قبضت » « 4 » ، وتأول ذلك بعض العلماء : أن الأمانة تضمن لقول النبيّ صلى اللّه عليه وسلم على كل يد قيم ، ولقول اللّه عز وجل : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها [ النّساء : الآية 58 ] . وذكر ابن سلام وغيره : أن هذه الآية نزلت في ولاية الكعبة إذ طلب العباس من النبيّ صلى اللّه عليه وسلم

--> ( 1 ) رواه البخاري معلقا باب رقم ( 10 ) باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ، ومن الأقارب بعد رقم ( 2751 ) في الوصايا . وقد قال الحافظ في الفتح : وقد أخرجه ابن خزيمة ، والطحاوي جميعا عن أبي مرزوق . وأبو نعيم في ( المستخرج ) من طريقه والبيهقي من طريق أبي حاتم الرازي كلاهما عن الأنصاري بتمامه . ( 2 ) رواه مالك في الموطأ ( 1139 ) ، والنسائي ( 5 / 182 و 183 ) و ( 7 / 205 ) وإسناده صحيح . قال الحافظ في الفتح ( 4 / 28 ) : أخرجه مالك وأصحاب السنن . وصححه ابن خزيمة وغيره . ( 3 ) لم نجده بهذا اللفظ . ( 4 ) رواه أبو داود ( 3561 ) ، والترمذي ( 1266 ) . من حديث الحسن عن سمرة . والحسن مختلف في سماعه من سمرة . وقال الترمذي : هذا حديث حسن بلفظ ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) .