العلامة المجلسي
112
بحار الأنوار
أخذن نواة من نوى الصيحاني ، ممسوحة من التمر ، منقاة التمر والقشارة ، فألقينها على النار قبل البخور ، فإذا دخنت النواة أدنى دخان ، رمين النواة وتبخرن من بعد وكن يقلن هو أعبق وأطيب للبخور ، وكن يأمرن بذلك ( 1 ) . 21 - الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية أنه رأى كتبا لأبي الحسن عليه السلام متربة ( 2 ) . 22 - الكافي : علي ، عن أبيه ، والعدة ، عن البرقي جميعا ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد ، ورواه أحمد أيضا عن محمد بن أسلم ، عن خلف بن حماد الكوفي قال : تزوج بعض أصحابنا جارية معصرا لم تطمث فلما افتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام قال : فأروها القوابل ، ومن ظنوا أنه يبصر ذلك من النساء ، فاختلفن فقال بعض : هذا من دم الحيض وقال بعض : هو من دم العذرة ( 3 ) . فسألوا عن ذلك فقهاءهم مثل أبي حنيفة وغيره من فقهائهم فقالوا : هذا شئ قد أشكل والصلاة فريضة واجبة ، فلتتوضأ ولتصل ، وليمسك عنها زوجها ، حتى ترى البياض ، فإن كان دم الحيض لم تضرها الصلاة ، وإن كان دم العذرة كانت قد أدت الفريضة ، ففعلت الجارية ذلك . وحججت في تلك السنة ، فلما صرنا بمنى بعثت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام فقلت : جعلت فداك إن لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا فان رأيت أن تأذن لي فأتيك فأسألك عنها فبعث إلي : إذا هدأت الرجل ، وانقطع الطريق ، فأقبل إن شاء الله قال خلف : فرعيت الليل حتى إذا رأيت الناس قد قل اختلافهم بمنى توجهت إلى مضربه ( 4 ) .
--> ( 1 ) نفس المصدر ج 6 ص 518 . ( 2 ) المصدر السابق ج 2 ص 673 . ( 3 ) العذرة : بالضم ، البكارة . ( 4 ) المضرب : بكسر الميم ، الخيمة العظيمة ، جمع مضارب .