محمد بن محمد الدمشقي ( ابن الجزري )
128
أسنى المطالب في مناقب الإمام علي ( ع )
والترمذي « 343 » والنسائي ، وابن ماجة « 344 » وانما قال ذلك أمير المؤمنين لابن عباس لأنه بلغه انه كان يرى جواز المتعة بناء على ما كان أولا في حياة النبي صلى اللّه عليه وسلم ، ولم يكن بلغه النسخ ، ولم يصح عنده ، فلما أخبره بذلك رجع إلى قوله ، وانعقد على ذلك الاجماع ، ولم يخالف فيه الا من لا يعتد بخلافه ممن يزعم أنه من شيعة على رضى اللّه عنه « 345 » . والمنصف يرى هذا الاسناد الذي لا غبار عليه الذي رواه مثل
--> ( 343 ) - الجامع الصحيح 4 : 254 وفي الباب هذا حديث واحد عن الحسن وعبد اللّه . ( 344 ) - سنن ابن ماجة 2 : 1064 حديث رقم 3192 - 3196 وليس فيه حديث جاءت بكلمة - المتعة . ( 345 ) - ولو فرضنا جدلا نهى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم . عن المتعة فان لفظ الحديث يدل على نهيه في مدة معينة وزمن خاص وهو زمن خيبر فحسب ، لا في جميع الأزمنة على امتداد التاريخ ، ولو كانت المتعة منسوخة منذ زمن الرسول الأعظم - ص - فما معنى فول عمر بن الخطاب : أنا انهى عنها ، مع أن ابن عباس صرح ان آية المتعة محكمة يعنى لم تنسخ وإلى هذا استند كل من أباحها من الصحابة والتابعين وهم : عمران بن الحصين . جابر بن عبد اللّه الأنصاري . عبد اللّه بن مسعود ، ونص على أباحتها عبد اللّه بن عمر . معاوية بن أبي سفيان . أبو سعيد الخدري . سلمة بن أمية بن خلف . معبد بن أمية بن خلف . الزبير بن العوام . خالد بن مهاجر بن خالد المخزومي . عمرو بن هربث . أبى بن كعب . ربيعة بن أمية . سمرة بن جندب . سعيد بن جبير . طاوس اليماني . عطاء أبو محمد اليماني . السدى . مجاهد . زفر بن أوس المدني . عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح المكي الغدير 6 : 220 - 240 . وقول المؤلف : وانعقد على ذلك الاجماع - فمزاعم ودعا وفارعة ما أنزل اللّه بها من سلطان .