الحر العاملي

186

إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات

محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن زرارة وعن محمّد بن قولويه والحسين بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه عن هارون بن الحسن بن محبوب عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة وابنيه الحسن والحسين عن عبد اللّه بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث طويل قال : عليكم بالتسليم والرد إلينا وانتظار أمرنا وأمركم ، وفرجنا وفرجكم ، فلو قد قام قائمنا وتكلم متكلمنا ثم استأنف بكم تعليم القرآن وشرائع الدين والأحكام والفرائض كما أنزله اللّه على محمّد لأنكر أهل البصائر فيكم ذلك اليوم إنكارا شديدا لم تستقيموا على دين اللّه وطريقته إلا من تحت حدّ السيف فوق رقابكم ، إن الناس بعد نبي اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ركب اللّه بهم سنة من كان قبلكم فغيروا وبدّلوا وحرّفوا وزادوا في دين اللّه ونقصوا منه ، فما من شيء عليه الناس اليوم إلا وهو منحرف عما نزل به الوحي من عند اللّه فأجب رحمك اللّه من حيث تدعى إلى حيث تدعى حتى يأتي من يستأنف بكم دين اللّه استئنافا « 1 » . 628 - وعن خلف بن حامد الكبشي عن سهل بن زياد الآدمي عن علي بن الحكم عن علي بن المغيرة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كأني بعبد اللّه بن شريك العامري عليه عمامة سوداء وذؤابتاها بين كتفيه ، مصعدا بلحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف يكبرون يكررون « 2 » . 629 - وعن حمدويه عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن يحيى الحلبي عن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لو قد قام قائمنا لبدأ بكذابي الشيعة فقتلهم « 3 » . 630 - وعن خلف بن حماد عن أبي سعيد عن الحسن بن محمّد بن أبي طلحة عن داود الرقي قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام : جعلت فداك إنه واللّه ما يلج في صدري من أمرك شيء إلّا حديث سمعته من ذريح يرويه عن أبي جعفر عليه السّلام قال لي : وما هو ؟ قلت سمعته يقول : سابعنا قائمنا إن شاء اللّه ، قال : صدقت وصدق ذريح وصدق أبو جعفر عليه السّلام ، فازددت واللّه شكا ثم قال لي : يا داود بن أبي خالد واللّه لولا أن موسى قال للعالم : ستجدني إن شاء اللّه صابرا ما سأله عن شيء ، فكذلك أبو جعفر عليه السّلام لولا أن قال : إن شاء اللّه لكان كما قال ، فقطعت عليه « 4 » .

--> ( 1 ) بحار الأنوار : ج 2 / 246 ح 59 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 / 386 ح 10 . ( 3 ) اختيار معرفة الرجال : ج 2 / 589 ح 533 . ( 4 ) خاتمة المستدرك : ج 4 / 286 .