مناع القطان

243

مباحث في علوم القرآن

1 - قوله تعالى ( وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ 115 - البقرة ) منسوخة بقوله ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ 144 - البقرة ) وقد قيل - وهو الحق - إن الأولى غير منسوخة لأنها في صلاة التطوع في السفر على الراحلة وكذا في حال الخوف والاضطرار ، وحكمها باق ، كما في الصحيحين ، والثانية في الصلوات الخمس ، والصحيح أنها ناسخة لما ثبت في السنة من استقبال بيت المقدس . 2 - قوله تعالى ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ 180 - البقرة ) قيل منسوخة بآية المواريث ، وقيل بحديث « إن اللّه قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ! « 1 » 3 - قوله ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ 184 - البقرة ) نسخت بقوله ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ 175 - البقرة ) لما في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع أنه قال : لما نزلت ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) كان من أراد أن يفطر يفتدي ، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها » . وذهب ابن عباس إلى أنها محكمة غير منسوخة : روى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي اللّه عنهما يقرأ : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) قال ابن عباس : ليست بمنسوخة . هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان كل يوم مسكينا » - وليس معنى ( يطيقونه ) على هذا يستطيعونه ، وإنما معناه يتحملونه بمشقة وكلفة . وبعضهم جعل الكلام على تقدير لا النافية ، أو وعلى الذين لا يطيقونه . 4 - قوله ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ 217 - البقرة ) نسخت بقوله ( وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً 36 - التوبة ) وقيل يحمل عموم الأمر بالقتال على غير الأشهر الحرم فلا نسخ .

--> ( 1 ) رواه أبو داود والترمذي ، وقال : حسن صحيح .