مناع القطان
179
مباحث في علوم القرآن
والأنواع الأربعة الأخيرة لا يقرأ بها . والجمهور على أن القراءات السبع متواترة . وأن غير المتواتر المشهور لا تجوز القراءة به في الصلاة ولا في غيرها : قال « النووي » في « شرح المهذب » لا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة ، لأنها ليست قرآنا ، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر والقراءة الشاذة ليست متواترة ، ومن قال غيره فغالط أو جاهل ، فلو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه قراءته في الصلاة وغيرها ، وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ ، ونقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا يجوز القراءة بالشواذ ، ولا يصلي خلف من يقرأ بها »