العلامة المجلسي
40
بحار الأنوار
فقال عليه السلام : بشر الوارث هي صدقة بتة بتلاء ( 1 ) في حجيج بيت الله وعابر سبيل الله ( 2 ) لاتباع ولا توهب ولا تورث ، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ( 3 ) . 19 - الكافي : أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : بعث إلي أبو الحسن موسى عليه السلام بوصية أمير المؤمنين عليه السلام وهي : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به وقضى به في ماله عبد الله علي ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة ويصرفني به عن النار ، ويصرف النار عني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ، إن ما كان لي من ينبع من مال ( 4 ) يعرف لي فيها وما حولها صدقة ورقيقها ، غير أن رياحا وأبا نيزر وجبيرا عتقاء ، ليس لأحد عليهم سبيل ، فهم موالي يعملون في المال خمس حجج ، وفيه نفقتهم ورزقهم وأرزاق أهاليهم ، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كله من مال بني فاطمة ( 5 ) ورقيقها صدقة ، وما كان لي بديمة وأهلها صدقة [ غير أن زريقا له مثل ما كتبت لأصحابه ، وما كان لي بأذينة وأهلها صدقة ] والقفيرتين كما قد علمتم صدقة في سبيل الله ، وإن الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيا أنا أو ميتا ، ينفق في كل نفقة يبتغى بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني [ عبد ] المطلب والقريب والبعيد ، فإنه يقوم على ذلك الحسن بن علي ، يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يراه الله عز وجل في حل محلل ، لا حرج عليه فيه ، فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء ، لا حرج عليه فيه ، وإن شاء جعله
--> ( 1 ) في المصدر : بتة بتلا . ( 2 ) في المصدر : وعابري سبيل الله . ( 3 ) فروع الكافي ( الجزء السابع من الطبعة الحديثة ) : 54 . ( 4 ) في المصدر : ان ما كان لي من مال ينبع . ( 5 ) في المصدر : لبنى فاطمة .