عبد الله بن سليمان الأشعث السجستاني
445
كتاب المصاحف
[ 762 ] حدثنا « 762 » عبد اللّه حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كره أن تصوم أو يجامعها زوجها أو تمس المصحف ، يعني المستحاضة ولكن تصلي . [ 763 ] حدثنا « 763 » عبد اللّه حدثنا عبد اللّه بن الصباح حدثنا المعتمر عن أبيه عن المغيرة عن إبراهيم قال ، قال شباك تأخذ المستحاضة المصحف ، قال وكيف تقول في زوجها ؟ قال فرأينا أنه كرهه .
--> قال : تجلس أيام حيضتها التي كانت تحيض منها فإذا مضت تلك الأيام اغتسلت ثم تؤخر من الظهر وتعجل من العصر ثم تصليهما بغسل واحد كل واحدة منهما في وقت ثم لتغتسل المغرب والعشاء وتؤخر من المغرب وتعجل من العشاء ثم تصلي كل واحدة منها في وقت ثم تغتسل للفجر . فإما أن يكون لإبراهيم النخعي في المسألة قولان . ( 762 ) تقدم انظر ما قبله . ( 763 ) إسناده ضعيف . فيه مغيرة بن مقسم الضبي مدلس ، وشباك هو الضبي الأعمى الكوفي ثقة .