عبد الله بن سليمان الأشعث السجستاني
406
كتاب المصاحف
[ 672 ] حدثنا « 672 » عبد اللّه حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه قال ، لا بأس بشراء المصاحف وأن يعطي الأجر على كتابتها . [ 673 ] حدثنا « 673 » عبد اللّه حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن الحكم أنه كان لا يرى بأسا بشرى المصاحف وبيعها .
--> ( 672 ) إسناده حسن إلى محمد بن علي بن الحسين . جعفر هو ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صدوق فقيه ( 673 ) إسناده صحيح إلى الحكم ابن عتيبة . مسألة بيع المصاحف وشرائها هل يجوز أم لا ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة . * فمن العلماء من قال لا يصح بيعه . واستدلوا بأثر ونظر . ( 1 ) أثر ابن عمر رضي اللّه عنه أنه قال : « وددت أن الأيدي تقطع في بيعه » . وأما النظر فقالوا : يقال إن كان الإنسان مستغنيا عنه فبذله واجب ، والواجب لا يجوز أخذ العوض عنه وإن كان غير مستغن عنه فإن بيعه حرام عليه لأنه محتاج له فلا يصح . وتعليل نظري آخر : هو أن في بيعه ابتذالا له كما تبتذل السلع ، والمصحف يجب أن يحترم ويعظم . ومن العلماء من قال : إنه يحرم بيعه ويصح ، وفي هذا نظر لأنه مخالف للقواعد ، إذ أن القاعدة : أن كل عقد محرم فإنه لا يصح ، فهذا القول فيه نظر .