عبد الله بن سليمان الأشعث السجستاني
110
كتاب المصاحف
ابن عوف الحمصي قالا حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت ، عن زيد بن ثابت ، قال لما نسخنا المصحف من المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم يقرأها فالتمستها فلم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم شهادته بشهادة رجلين ، قول اللّه تعالى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا / ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ .
--> تنبيه : قصة إجازة النبي صلى اللّه عليه وسلّم شهادة خزيمة رضي اللّه عنه بشهادة رجلين : أخرجها النسائي ( 4661 ) وأبو داود ( 3607 ) من طريق الزهري عن أبي عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلّم أن النبي صلى اللّه عليه وسلّم ابتاع فرسا من أعرابي ( * ) فاستتبعه النبي صلى اللّه عليه وسلّم ليقضيه ثمن فرسه فأسرع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم المشي وأبطأ الأعرابي ، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ، ولا يشعرون أن النبي صلى اللّه عليه وسلّم ابتاعه ، فنادى الأعرابي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس ، وإلا بعته فقام النبي صلى اللّه عليه وسلّم حين سمع نداء الأعرابي فقال : « أوليس قد ابتعته منك » فقال الأعرابي : لا واللّه ما بعتكه ، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلّم « بلى قد ابتعته منك » فطفق الأعرابي يقول : هلمّ شهيدا ، فقال خزيمة بن ثابت أنا شهيد أنك قد بايعته فأقبل النبي صلى اللّه عليه وسلّم على خزيمة فقال : « بم تشهد ؟ » ( * 1 ) فقال بتصديقك يا رسول اللّه فجعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم شهادة خزيمة بشهادة رجلين . أورده النسائي تحت باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع . وأورده أبو داود تحت باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به . ( * ) اسم الأعرابي : سواد بن الحارث ، قاله الحافظ في « فتح الباري » ( 8 / 379 ) . ( * 1 ) قال السندي في « حاشيته على النسائي » ( 7 / 347 ) : والمشهور أنه صلى اللّه عليه وسلّم رد الفرس على الأعرابي ، فمات من ليلته عنده ، واللّه تعالى أعلم . اه ( 7 / 347 ) .