محمد بن محمد النويري

488

شرح طيبة النشر في القراءات العشر

الرابعة : لا يجوز مد ( شئ ) لحمزة - حيث قرئ به - إلا على لام التعريف فقط ، أو عليه وعلى المنفصل ، وظاهر « التبصرة » المد على ( شئ ) لحمزة مع عدم السكت المطلق ؛ فإنه قال : « وذكر أبو الطيب مد ( شئ ) من روايته ، وبه آخذ » . انتهى . ولم يقدم السكت إلا لخلف وحده في غير ( شئ ) ؛ فعلى هذا يكون مذهب أبي الطيب : المد عن خلاد في ( شئ ) مع عدم السكت ، وذلك لا يجوز ؛ فإن أبا الطيب المذكور هو ابن غلبون صاحب « الإرشاد » ، ولم يذكر في كتابه مد ( شئ ) لحمزة إلا مع السكت [ على لام التعريف ، وأيضا فإن مد ( شئ ) قام مقام السكت ] « 1 » فيه ؛ فلا يكون إلا مع وجه السكت ، قال المصنف : ( وكذلك قرأت ) . والله أعلم .

--> ( 1 ) ما بين المعقوفين سقط في د .