محمد بن محمد النويري

403

شرح طيبة النشر في القراءات العشر

واختيار الشذائى ، والأهوازي ، وابن شيطا ، والشاطبى أيضا ، والداني قال : وبذلك كنت أقف على أبى الحسن ، وأبى الفتح ، وعبد العزيز . الثالث : القصر ؛ لأن الوقف يجوز فيه التقاء الساكنين مطلقا ، فاستغنى عنه ، أو لعدم الاعتداد بالعارض ، وهو مذهب الحصري ، واختاره الجعبرى وغيره ، وكرهه الأهوازي ، ولم يرتضه الشاطبى ، واختاره بعضهم لأصحاب الحدر والتخفيف ممن قصر المنفصل : كأبى جعفر ، وأبى عمرو ، ويعقوب ، وقالون . قال الداني : وكنت أرى شيخنا أبا على يأخذ به في مذاهبهم ، وحدثني به عن أحمد ابن نصر . قال المصنف : [ الصحيح ] « 1 » جواز الثلاثة لجميع القراء ؛ لعموم قاعدة الاعتداد بالعارض وعدمه عند الجميع ، إلا عند من أثبت تفاوت المراتب في اللازم ، [ فإنه يجوز فيه لكل ذي مرتبة في اللازم ] « 2 » مرتبته وما دونها ؛ للقاعدة المذكورة ، ولا يجوز ما فوقها بحال . وبعضهم فرق لأبى عمرو ، فأجرى الثلاثة في الوقف ، وجعل المد خاصة في الإدغام ، وألحقه باللازم ، كما فعل أبو شامة ، والصحيح تسويتهما بجامع إجراء أحكام الوقف عليه من الإسكان ، والروم ، والإشمام ، كما تقدم ؛ ولهذا كان : وَالصَّافَّاتِ صَفًّا [ الصافات : 1 ] لحمزة ملحقا باللازم ، فلا يجوز له فيه إلا ما يجوز في دَابَّةٍ [ البقرة : 164 ] ، و الْحَاقَّةُ [ الحاقة : 1 ] ؛ لأنه لم يجز عنده روم ولا إشمام في الإدغام ، كما نصوا عليه ؛ فلا فرق حينئذ بينه وبين المفتوح الذي لم يجز فيه « 3 » روم ولا إشمام باتفاق ؛ نحو : أتمدونى [ النمل : 36 ] له وليعقوب ، كما لا فرق [ لهما ] « 4 » بينه وبين لام من أَ لَمْ [ البقرة : 1 ] ، وكذلك حكم إدغام أَنْسابَ بَيْنَهُمْ [ المؤمنون : 101 ] ونحوه [ لرويس ] « 5 » وأتعدانى [ الأحقاف : 17 ] لهشام وتاءات البزى وغيره . وأما أبو عمرو فكل من روى الإشارة عنه في الكبير ، كصاحب « التيسير » و « الشاطبية » والجمهور ، [ لا يفرق بينه وبين الوقف ، وكذلك لم يوجد « 6 » أحد منهم نص على المد في الإدغام ] « 7 » إلا ويرى المد في الوقف : كأبى العز ، وسبط الخياط ، وأبى الفضل الرازي ،

--> ( 1 ) سقط في د . ( 2 ) ما بين المعقوفين سقط في د . ( 3 ) في م : عنده . ( 4 ) سقط في م . ( 5 ) سقط في م . ( 6 ) في م : لا يوجد . ( 7 ) ما بين المعقوفين سقط في د .