محمود محمد الحنطور
92
النسخ عند الفخر الرازي
لَهُما قَوْلًا كَرِيماً [ الإسراء : 23 ] فمنطوقه طلب الكف عن التأفيف ، فيفهم بمجرد اللغة أن العلة هي الأذى ، فالضرب مطلوب الكف عنه ، وهو فحوى الخطاب ، فهل يجوز أن ينسخ أحدهما ويبقى الآخر ، فقال فريق لا يجوز أن ينسخا إلا معا ، فمتى نسخ أحدهما تبع الآخر ، وقال فريق يجوز نسخ أحدهما وبقاء الآخر ، والمختار الأول وهو رأى الرازي « 1 » . * * *
--> ( 1 ) الشوكاني : إرشاد الفحول 2 / 822 .