محمود محمد الحنطور

71

النسخ عند الفخر الرازي

10 - النوع العاشر من النسخ عن الرازي : « 2 » ما اقترن بلفظ التأبيد ، إذا قال اللّه تعالى « افعلوا هذا الفعل أبدا » يجوز نسخه ، خلافا لقوم . وعلة الجواز عند الرازي أن لفظ التأبيد في تناوله لجميع الأزمان المستقبلة كلفظ العموم في تناوله لجميع الأعيان فإذا جاز أحد التخصيصين ، فكذا الثاني ، والجامع هو الحكمة الداعية إلى جواز التخصيص ، وأما السبب الثاني أن شرط النسخ أن يرد على ما أمر به على سبيل الدوام ، والتأبيد لا يدل إلا على الدوام ، فكان التأبيد شرطا لإمكان النسخ ، وشرط الشيء لا ينافيه ، كما أن حمل اللفظ على ما يطابق الظاهر أولى من حمله إلى ما يوجب ترك الظاهر . * * *

--> ( 2 ) الرازي : المحصول : 1 / 3 / 491 ، 514 . الأرموي : الحاصل 2 / 655 .