العلامة المجلسي

313

بحار الأنوار

وعن حبيب بن أبي ثابت أنه قال : قال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب لعلي عليه السلام : يا أمير المؤمنين ! لو أمرت لي بمعونة أو نفقة فوالله ما عندي [ نفقة ] إلا أن أبيع بعض علوفي . قال له : لا والله ما أجد لك شيئا إلا أن تأمر عمك أن يسرق فيعطيك . بيان : " فإذا باسنة " : كذا في نسخ [ كتاب ] الغارات . و [ قال الفيروزآبادي ] في القاموس : الباسنة : جوالق غليظ من مشاقة الكتان . انتهى . ويحتمل أن يكون [ " فإذا بأشنة " ] بالشين المعجمة جمع الشن [ وهي القربة ] . وفي رواية ابن أبي الحديد : " فإذا بغرارة " وهي الجوالق . والمساك : جمع مسك - بالتحريك - وهي الأسورة والخلاخل من القرون والعاج . وفي رواية ابن أبي الحديد : " [ وفي البيت ] مسك ( 1 ) " وهو أظهر . والعلوفة : الناقة أو الشاة تعلفها ولا ترسلها فترعى . وفي بعض النسخ : [ " علوقي " ] بالقاف : وهو ما يعلق به الإنسان كناية عن الثياب ، واسم لنوع من الناقة أيضا . وفي رواية ابن أبي الحديد : " إلا أن أبيع دابتي " . 1084 - يج : روي أن الأشعث بن قيس استأذن على علي عليه السلام

--> للأبر . ( 1 ) هذا هو الصواب فيه وما بعده ، وفي أصلي في الموردين قال . 1084 - رواه قطب الدين الرواندي في كتاب الخرائج ج 1 ص 199 ح 38 باب معجزات أمير المؤمنين . ورواه أيضا الطبراني في ترجمة الأشعث بن قيس من كتاب المعجم الكبير : ج 1 الورق 61 ، وفي ط بغداد : ج 1 . ورواه بسنده عنه ابن عساكر في ترجمة الأشعث من تاريخ دمشق . ورويناه بسند أبي الفرج الأصبهاني في المختار : ( 370 ) من كتاب نهج السعادة : ج 2 ص