محمد سالم محيسن

113

المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة

« من أحكام النون الساكنة والتنوين » إذا وقع بعد النون الساكنة ، أو التنوين « الغين » مثل : من غل ، من ماء غير أو « الخاء » مثل : وإن خفتم ، يومئذ خاشعة كان حكمهما الاظهار لجميع القراء ، لبعد المخرجين . إلا « أبا جعفر » فإنه قرأ بإخفائهما مع الغنة ، سوى ثلاث كلمات وهي : المنخنقة ، فسينغضون ، وإن يكن غنيا فقد قرأها بالإظهار ، والإخفاء . قال « ابن الجزري » . أظهرهما عند حروف الحلق عن . : كل وفي غين وخا أخفى ثمن لا منخنق ينغض يكن بعض أبى . وإذا وقع بعد النون الساكنة ، أو التنوين « لام » مثل : فإن لم تفعلوا ، هدى للمتقين . أو راء ، مثل : من ربهم ، ثمرة رزقا كان حكمهما الإدغام بغير غنة لجميع القراء ، إشارة إلى أنه إدغام كامل . وقد روى أيضا الإدغام بغنة لكل من : « قالون ، والأصبهاني ، وابن كثير ، وأبى عمرو ، وابن عامر ، وحفص ، وأبى جعفر ، ويعقوب » وذلك إشارة إلى أنه إدغام ناقص ، ولذا قيل : وأدغم بلا غنة في لام ورا : وهي لغير صحبة جودا ترا تنبيه : قال « ابن الجزري » : « ينبغي تقييد ذلك في اللام بالمنفصل رسما ، نحو : أن لا أقول على الله إلا الحق ، أن لا ملجأ من الله إلا إليه أمّا المتصل رسما نحو : ألن نجعل لكم موعدا بالكهف فلا غنة فيه للرسم » ا ه .