محمد فاروق النبهان
153
المدخل إلى علوم القرآن الكريم
1 - كل قول وعمل كان بعد النبي صلى اللّه عليه وسلم فإنه لا يجوز أن يكون ناسخا ولو كان إجماعا . 2 - لا يجوز نسخ حكم في الشريعة بعد استئثار اللّه بالرسول صلى اللّه عليه وسلم . 3 - لا ينسخ الإجماع القرآن والسنة . 4 - إن كان الإجماع ينعقد على نظر ، لم يجز أن ينسخ ، وإن انعقد على أثر جاز أن يكون ناسخا ، ويكون الناسخ الخبر الذي انبنى عليه الإجماع . 5 - حكم الجاهلية ليس بحكم فيرفعه آخر ، وإنما هو باطل كله . 6 - إن كان الخبر عن الشرع فيدخل فيه النسخ لدخوله في المخبر عنه ، فالخبر إنما يكون على وفق المخبر عنه ، وإن كان القول في الوعد والوعيد فلا يدخل فيه النسخ بحال ، لأنه لا يحتمل التبديل ، إذ التبديل فيه كذب ، ولا يجوز ذلك على اللّه سبحانه . 7 - الخبر ينسخ إذا دخله التكليف ، لأنه يكون حينئذ خبرا عن الشرع ، فينسخ الخبر بنسخ المخبر ، وإنما يمتنع نسخ الخبر الذي لا ينسخ خبره . 8 - لا نسخ في الوعد والوعيد وإنما تنسخ الأحكام . 9 - كل تهديد في القرآن منسوخ بآيات القتال . 10 - الزيادة في التكليفات بعد حصرها بالنفي والإثبات لا تعد نسخا . 11 - الحكم المحدود إلى غاية لا تكون الغاية ناسخة له . 12 - الاستثناء ليس بنسخ باتفاق من العقلاء وأرباب اللغة ، وإنما هو نوع من التخصيص . 13 - خبر الواحد لا ينسخ القرآن إجماعا . 14 - خبر الواحد إذا اجتمعت الأمة على نقله أو على معناه جاز نسخ القرآن به . 15 - النسخ إنما يدخل في الأحكام لا في التوحيد . 16 - المتقدم لا ينسخ المتأخر عقلا ولا شرعا . 17 - إذا جهل التاريخ بطلت دعوى النسخ بكل حال .