العلامة المجلسي

44

بحار الأنوار

الطعن الخامس عشر : أنه كان يعطي من بيت المال ما لا يجوز ، فأعطى عايشة وحفصة عشرة آلاف درهم في كل سنة ( 1 ) ، وحرم أهل البيت عليهم السلام خمسهم الذي جعله الله لهم ( 2 ) ، وكان عليه ثمانون ألف درهم من بيت المال يوم مات على سبيل القرض ( 3 ) ، ولم يجز شئ من ذلك ، أما الأول فلان الفئ والغنائم ونحو ذلك

--> ( 1 ) قد اتفق المؤرخون أن عمر مفرق لا يقسم بالسوية - وإن اختلفوا في كمية وكيفية تفرقته في العطاء - راجع تفصيل ذلك في : أخبار عمر للطنطاوي : 122 ، فتوح البلدان للبلاذري : 435 ، والفخري للطقطقي : 60 ، وطبقات ابن سعد 3 / 233 ، والخراج لأبي يوسف : 51 ، والكامل لابن الأثير 2 / 247 ، وشرح النهج لابن أبي الحديد المعتزلي 12 / 214 [ 3 / 153 طبعة مصر - أربع مجلدات ] . وانظر أيضا : تاريخ الطبري 3 / 614 ، والاحكام السلطانية : 177 ، والأموال لأبي عبيدة : 226 وغيرها . ( 2 ) كما جاء في تفسير الكشاف عند تفسير آية الخمس ، وتفسير النسفي 2 / 616 ، وتفسير المنار 1 / 15 ، وأخبار عمر للطنطاوي : 105 ، وشرح النهج لابن أبي الحديد 12 / 214 [ 3 / 153 ] . وانظر : كتاب الأموال لأبي عبيد حديث 40 و 842 ، وسيذكر المصنف - رحمة الله - مصادر أخرى في المتن ، فانتظر . ( 3 ) قد نقل ابن أبي الحديد في شرحه 4 / 528 قول عمر لابنه : يا عبد الله بن عمر ! انظر ما علي من الذين ؟ . فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألف درهم ( أو نحوه ) . وبنفس هذا المضمون رواه المتقي في كنز العمال 6 / 362 في وفاة عمر . وأورد أصل الاقتراض الطبري في تاريخه 5 / 22 ، وابن الأثير في الكامل 3 / 29 ، وغيرهما كثير .