العلامة المجلسي
680
بحار الأنوار
وستأتي الاخبار في ذلك في باب قضاياه ( 1 ) عليه السلام . الطعن العاشر : أنه أمر برجم المجنونة فنبه أمير المؤمنين عليه السالم وقال : إن القلم مرفوع ( 2 ) عن المجون حتى يفيق . فقال : لولا علي لهلك عمر ( 3 ) .
--> ( 1 ) بحار الأنوار 40 / 217 - 218 . ( 2 ) في ( س ) : موضوع . ( 3 ) قضاء الخليفة على مجنونة قد زنت قد ورد عن ابن عباس وغيره في صور متعددة : منها : أنه أمر عمر برجم زانية فمر عليها علي بن أبي طالب عليه السلام في أثناء الرجم فخلصها ، فلما أخبر عمر بذلك قال : إنه لا يفعل ذلك إلا عن شئ ، فلما سأله قال : إنها مبتلاة بني فلان فلعله أتاها وهو بها ، فقال عمر : لولا علي لهلك عمر . أورده أبو داود في سننه بعدة طرق 2 / 227 ، وابن ماجة في سننه 2 / 227 ، والحاكم في المستدرك 2 / 59 ، و 4 / 389 وصححه ، والبيهقي في سننه 8 / 264 بعدة طرق ، والطبري في الرياض النضرة 2 / 196 ، والقسطلاني في إرشاد الساري 10 / 9 ، وابن الجوزي في تذكرته : 57 ، وابن حجر في فتح الباري 12 / 101 ، والعيني في عمدة القاري 11 / 151 ، والمناوي في فيض القدير المجلد الرابع ، والمتقي في كنز العمال المجلد الثالث . وتجد قول عمر : لولا علي لهلك عمر ، في الاستيعاب 3 / 39 ، وتفسير النيسابوري في سورة الأحقاف ، شرح الجامع الصغير للشيخ محمد الحنفي : 417 هامش السراج المنير ، وتذكرة السبط : 87 ، وفيض القدير 3 / 97 ، ومر في الطعن السابق ، وذكرنا هناك جملة أخرى من المصادر . أقول : قد حرف الحديث - كأكثر ما ورد من الطعون - البخاري في ما سماه بالصحيح ، كتاب المحاربين ، باب لا يرجم المجنون والمجنونة ، وحذف صدر الرواية لما فيه من مس بكرامة خليفته .