العلامة المجلسي

630

بحار الأنوار

للرسول صلى الله عليه وآله في السفر والحضر - حتى كانوا يداومون على منكر شنيع يرى عمر رجم من ارتكبه ، كما رواه مالك في الموطأ ( 1 ) . وبالجملة ، دعوى كون الحكم في نسخ مثل هذا الحكم بحيث يخفى على مثل جابر وابن مسعود وابن عباس وأضرابهم ، بل على أكثر الصحابة - على ما هو الظاهر من قول جابر : كنا نستمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر - دعوى واضح الفساد . الثالث : إن الرواية المشهورة بين الفريقين من أنه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] و ( 2 ) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ( 3 ) . . صريحة في دوام الحكم بحلها إلى ذلك الزمان ، وكذلك يشهد بعدم

--> ( 1 ) الموطأ لمالك 2 / 30 كتاب النكاح 41 ، وهناك روايات جمة في الباب . وقد أورد بعضها ابن ماجة في سننه : 44 كتب النكاح . أقول : قد جاء قول عمر في رجم رجل تزوج امرأة إلى أجل في مصادر متعددة بألفاظ مختلفة ، وإليك بعضها : روى مسلم في صحيحه 1 / 476 ، والجصاص في أحكام القرآن 2 / 178 ، والرازي في تفسيره 3 / 26 ، والهندي في كنز العمال 8 / 293 وقال : أخرجه ابن جرير ، والسيوطي في الدر المنثور 1 / 216 وفيه : قول عمر هكذا : وانتهوا [ وابتوا ] عن نكاح هذه النساء ، لا أوتي برجل نكح [ تزوج ] امرأة إلى أجل إلا رجمته . ونص على بعضها ابن الجوزي في مرآة الزمان . وأورده الطيالسي في مسنده 8 / 247 هكذا : واتبعوا نكاح هذه النساء ، فلا أوتي برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته . وأورده البيهقي في سننه الكبري 5 / 21 و 7 / 206 ، وبألفاظ أخر : كنكح امرأة . . أو : إلا غيبته بالحجارة . وجاء في مسند الشافعي 132 ، عن عروة بن الزبير - في حديث - ، قال فيه عمر : هذه المتعة ، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت ، وقال في كتاب الام 7 / 219 ، وذكر الجصاص 1 / 342 و 345 و 2 / 184 قول عمر : ومتعة النساء لو تقدمت لرجمته . ونقل البيهقي 7 / 206 في متعة النساء : ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة . وقال : أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام . ولعل هذه الألفاظ الصادرة منه تفسير لقوله : أعاقب عليهما ، على متعة الحج ومتعة النساء . ( 2 ) لا توجد الواو في ( س ) . ( 3 ) وقد سلفت منا جملة من مصادر قوله : أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، ونذكر هنا جملة أخرى منها : شرح معاني الآثار للطحاوي ، كتاب الحج : 374 و 375 و 401 ، كنز العمال 8 / 293 - 294 بطريقين ، وقال : أخرجهما ابن جرير ، والبيان والتبيين للجاحظ 2 / 223 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 / 242 و 245 و 2 / 184 ، وتفسير القرطبي 2 / 370 ، والمبسوط للسرخسي باب القران من كتاب الحج وصححه ، وجاء في زاد المعاد لابن القيم 1 / 444 ، وقال : ثبت عن عمر ، وتفسير الفخر الرازي 2 / 167 و 3 / 201 ، 222 ، وضوء الشمس 2 / 94 ، وتاريخ ابن خلكان 2 / 359 ، وغيرها .