العلامة المجلسي

616

بحار الأنوار

قدم النبي ( 1 ) صلى الله عليه [ وآله ] وأصحابه صبيحة ( 2 ) رابعة مهلين بالحج فأمرهم ( 3 ) أن يجعلوها عمرة ، فتعاظم ذلك عند هم ، فقالوا : يا رسول الله ! أي الحل ؟ . قال : الحل كله ( 4 ) . وقد روى هذه الرواية البخاري ( 5 ) ، عن ابن عباس ، ورواها أبو داود ( 6 ) والنسائي ( 7 ) وأوردها في جامع الأصول ( 8 ) ، قال ( 9 ) : وأخرج أبو داود في رواية أخرى ، أنه قال : والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك ، فإن هذا الحي من قريش ومن دان بدينهم كانوا يقولون : إذا عفا الأثر ( 10 ) ، وبرأ الدبر ، ودخل صفر فقد حلت العمرة

--> ( 1 ) في المصدر : قال فقدم رسول الله . ( 2 ) في ( ك ) نسخة بدل : لصبيحية . ( 3 ) في جامع الأصول : فأمرهم النبي ( ص ) . ( 4 ) ورواه أيضا مسلم في صحيحه في كتاب الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج ، وأحمد بن حنبل في مسنده 1 / 252 ، والبيهقي في سننه 4 / 354 وقال : أخرجه البخاري ومسلم - يعني في صحيحيهما - ، والطحاوي في مشكل الآثار 3 / 155 ، والزرقاني في شرح معاني الآثار : 381 كتاب مناسك الحج . ( 5 ) صحيح البخاري 3 / 337 و 338 كتاب الحج باب تمتع والقرآن وغيره من الأبواب ( 6 ) سنن أبي داود كتاب الحج باب العمرة حديث 1987 . ( 7 ) سنن النسائي 5 / 180 وغيرها من الصفحات ، كتاب الحج باب الوقت الذي وافى فيه النبي ( ص ) مكة ، وغيره من الأبواب . ( 8 ) جامع الأصول 3 / 134 - 138 حديث 1414 . ( 9 ) أي أبن الأثير في جامع الأصول 3 / 136 - 137 . ( 10 ) في المصدر : الوبر ، بدلا من : الأثر .