العلامة المجلسي

610

بحار الأنوار

ومثله روى في موضع آخر بأدنى تغيير ( 1 ) . وروى في جامع الأصول ( 2 ) ، عن النسائي ( 3 ) مثله . وروى البخاري ( 4 ) أيضا ، عن عائشة ، قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج ، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل ، قال : فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر ، فقلت : ما هذا ؟ . فقيل : ذبح رسول الله عن أزواجه . وقد حكى في جامع الأصول ( 5 ) ، عن البخاري ومسلم ( 6 ) وأبي داود ( 7 ) والموطأ ( 8 ) روايات كثيرة عن عائشة تؤدي مؤدى هذه الرواية .

--> ( 1 ) صحيح البخاري كتاب الحج باب من أحل في زمن النبي ( ص ) ، وباب التمتع والقران والافراد بالحج ، وباب الذبح قبل الحلق ، وكتاب المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن ، باب حجة الوداع ، والألفاظ مختلفة فيه فراجع . وجاء في مسند أحمد بن حنبل 4 / 393 و 395 و 410 ثلاث روايات أكثر تفصيلا عن أبي موسى ، ورواها البيهقي في سننه 4 / 388 . ( 2 ) جامع الأصول 3 / 153 - 155 حديث 1417 . ( 3 ) سنن النسائي 5 / 153 كتاب الحج باب التمتع . ( 4 ) صحيح البخاري 1 / 341 في الحيض ، باب كيف كان بدء الحيض ، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، وكتاب الحج باب الحج على الرحل ، وباب قول الله تعالى : * ( الحج أشهر معلومات . . ) * ، وأبواب أخر . ونقله عنه في جامع الأصول 3 / 146 . ( 5 ) جامع الأصول 3 / 140 - 150 حديث 1415 . ( 6 ) صحيح مسلم كتاب الحج باب بيان وجوه الاحرام ، وأنه يجوز إفراد الحج ، حديث 1211 . ( 7 ) سنن أبي داود كتاب المناسك باب في إفراد الحج حديث 1778 - 1783 . ( 8 ) موطأ مالك 1 / 410 - 412 كتاب الحج باب دخول الحائض مكة . وانظر سنن النسائي كتاب الحج باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي حديث 1775 - 1778 .