احمد البيلي

375

الاختلاف بين القراءات

ومعنى هذا الجزء من الآية : أعطوا المطلقات من أموالكم ما يتمتعن به ، كل حسب طاقته فالمغنيّ بحسبه والفقير بحسبه « 11 » . وفي هذا المعنى قوله تعالى : لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها . . . ( الطلاق / 7 ) . والمطلقة التي تجب لها المتعة هي التي لم يدخل بها ، ولم يعين لها مهر ، فلها المتعة ولا مهر لها « 12 » . وقد سبق مزيد بيان عن المتعة واختلاف الفقهاء حولها عند الكلام على « المطلقة » في المبحث الرابع من هذا الفصل « شواذ ما روي في متواتر القراءات جمعا » .

--> ( 11 ) زاد المسير 1 / 279 . ( 12 ) الجامع لأحكام القرآن 3 / 203 .