احمد البيلي

352

الاختلاف بين القراءات

وقد وصفهن اللّه بعدم التطلع إلى غير أزواجهن بقوله تعالى : وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ عِينٌ ( الصافات / 48 ) . 13 - « الوارث » في قوله تعالى : وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ( البقرة / 233 ) . هذه هي القراءة المتواترة ، وقرئت في الشواذ : « وعلى الورثة مثل ذلك » ونسبت لزيد بن علي ، ويحيى بن يعمر « 36 » . والآية برمتها تدور حول الأحكام المتعلقة بإرضاع الأطفال والإنفاق على المرضعات . ومضمونها : أنه يجب على الوالدات أن يرضعن أولادهن ، ويجب على آباء الأطفال كسوة المرضعات وإطعامهن بالمستوى المتعارف عليه في البيئة . وإذا مات والد الطفل الرضيع ، فعلى من يجب الصرف على المرضعة ؟ هذا ما نص عليه قوله تعالى : وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ . وقد اختلفت آراء الفقهاء حول المراد بالوارث هنا . فقال بعضهم : هو من يرث الرضيع من الرجال خاصة . وقال آخرون : هو من يرث الرضيع من رجال ونساء ، وأنا مع هؤلاء . لأن تخصيص « الوارث » هنا بالرجال دون النساء ، تخصيص بلا مخصص . فيجب على الوارثين من الذكور فقط على القول الأول ، وعلى الوارثين والوارثات على القول الثاني ، أن يقوموا بالواجب الذي كان يقوم به والد الرضيع من كسوة المرضعة وإطعامها . وفي المسألة أقوال أخرى ، أضربت عن ذكرها لضعفها وقد ذكرها

--> ( 36 ) شواذ القرآن ص 40 البحر المحيط 2 / 216 .