احمد البيلي

186

الاختلاف بين القراءات

تجانف عن حجر اليمامة ناقتي * وما قصدت من أهلها لسوائكا والمعنى على القراءة المتواترة : فمن خاف من موصى جورا في الوصية بميله لصالح أحد الورثة دون الآخرين فأصلح بينهم فلا إثم عليه . وتتفق معها في المعنى القراءة الشاذة الأولى . والمعنى على القراءة الشاذة « حيفا » . فمن خاف من موصى بخسا في وصيته إلخ وهو معنى سليم وملتق مع المعنى المفهوم من القراءة المتواترة ، إذ الجور في الوصية ، وبخس أحد الورثة حقه يلزم من حدوث أحدهما حدوث الآخر . وعلة الحكم بشذوذ « جنفا » و « حيفا » مخالفتهما للمتواترة ، الأولى من حيث الشكل ، والثانية من حيث الشكل والإعجام . ولم تشفع لهما موافقة الرسم واللغة ، ما دامتا قد فقدتا الإسناد المتواتر .