أبو نصر الفارابي

72

فصول منتزعة

أهل المدينة ] « 1 » . فإذا « 2 » قسّمت واستقرّ لكلّ واحد قسطه « 3 » ، فينبغي بعد ذلك أن يحفظ على كلّ واحد من أولئك قسطه ، إمّا بأن لا يخرج عن يده وإمّا [ بأن يخرج ] « 4 » بشرائط وأحوال « 5 » لا يلحق « 6 » من خروج « 7 » ما يخرج « 8 » عن يده من قسطه « 9 » ضرر « 10 » ، لا به ولا بالمدينة . وما يخرج عن يد الإنسان من [ قسطه من الخيرات ] « 11 » فهو إمّا بإرادته مثل البيع والهبة « 12 » والقرض « 13 » ، وإمّا بلا « 14 » إرادته « 15 » مثل أن [ يسرق / أو يغصب ] « 16 » ، وينبغي أن يكون في كلّ واحد من هذين شرائط يبقى « 17 » بها ما في « 18 » المدينة من الخيرات محفوظا عليهم . وإنّما يكون « 19 » ذلك بأن يعود « 20 » بدل ما خرج « 21 » عن يده [ بإرادته أو بغير إرادته خير « 22 » مساو « 23 » لذلك « 24 » الذي خرج عن يده ] « 25 » ، [ إمّا من « 26 » نوع « 27 » ما خرج عن يده ] « 28 » وإمّا / من « 29 » نوع آخر . ويكون ما عاد من « 30 » ذلك إمّا عاد عليه هو « 31 » في خاصّة نفسه وإمّا « 32 » على « 33 » المدينة . فأيّ « 34 » هذين عاد عليه « 35 » المساوي له « 36 »

--> ( 1 ) . - ت ، ف . ( 2 ) . وإذا ت ؛ وان ا ب . ( 3 ) . قسط ب . ( 4 ) . د ؛ بأن يخرج ب ؛ إن خرج خرج بم . ( 5 ) . - ت ، ف . ( 6 ) . + لأجلها ت . ( 7 ) . اخرج د ؛ خرج ب . ( 8 ) . ط ؛ اخرج د ؛ خرج بم . ( 9 ) . ت ؛ قسمه بم ( قسطه - في هامش ف . ) ( 10 ) . ضرار ط . ( 11 ) . قسط الخيرات ط . ( 12 ) . - ت . ( 13 ) . والعوض ت ؛ والقوص ط ؛ - ف . ( 14 ) . بغير ت . ( 15 ) . بالإرادة ط . ( 16 ) . يغصب أو يسرق ت ، ف . ( 17 ) . يبتغى ت ( يبقى - في الهامش ) ، يبقا ب . ( 18 ) . بأيدي أهل ت . ( 19 ) . - د . ( 20 ) . يفوّض ت ؛ يعوض ف ؛ + أحدهم ت . ( 21 ) . يخرج ت . ( 22 ) . - ب . ( 23 ) . ومسا ب ؛ + للذي ط . ( 24 ) . وكذلك ب . ( 25 ) . - ت ، ف . ( 26 ) . مما ط . ( 27 ) . مما ط . ( 28 ) . - ب . ( 29 ) . - ط . ( 30 ) . عن ت . ( 31 ) . - ت . ( 32 ) . + عاد ت . ( 33 ) . + أهل ت ، ف . ( 34 ) . د ؛ بان ب ، واي بم . ( 35 ) . + فقد وجد ف ( في الهامش ) . ( 36 ) . ط ؛ التساوي ف ؛ المساوي بم .