العلامة المجلسي

305

بحار الأنوار

الاختصاص : ابن عيسى ، عن الحسن بن فضال مثله . بيان : قوله : لم تقول ذلك لعل مراده به أن هذا يضيق الأمر على الناس فأجاب عليه السلام بأنه لا إشكال فيه إذ ما من شئ إلا وقد ورد فيه كتاب أو سنة ، أو مراده السؤال عن علة عدم جواز القياس فأجاب عليه السلام بأنه لا حاجة إليه ، أو يصير سببا لمخالفة ما ورد في الكتاب والسنة ، ويؤيد الثاني ما في الاختصاص : فقلت له : لم لا يقبل ذلك . ( 1 ) 49 - الاختصاص ، بصائر الدرجات : السندي بن محمد ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن حكيم ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : تفقهنا في الدين وروينا وربما ورد علينا رجل قد ابتلي بشئ صغير الذي ما عندنا فيه بعينه شئ وعندنا ما هو يشبه مثله ، أفنفتيه بما يشبهه ؟ قال : لا ومالكم والقياس في ذلك ، هلك من هلك بالقياس . قال : قلت : جعلت فداك أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بما يكتفون به ؟ قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بما استغنوا به في عهده وبما يكتفون به من بعده إلى يوم القيامة ، قال : قلت : ضاع منه شئ ؟ قال : لا ، هو عند أهله . بيان : لعل قوله : بالقياس بيان لقوله : في ذلك ، ويحتمل أن يكون " في ذلك " متعلقا بالقياس . وليس في الاختصاص قوله : بالقياس . 50 - المحاسن : ابن مهران ، عن ابن عميرة ، عن أبي المعزا ، عن سماعة قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إن عندنا من قد أدرك أباك وجدك وإن الرجل يبتلي بالشئ لا يكون عندنا فيه شئ فنقيس ؟ فقال : إنما هلك من كان قبلكم حين قاسوا . ( 2 ) 51 - المحاسن : أبي ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن قوما من أصحابنا قد تفقهوا وأصابوا علما ورووا أحاديث فيرد عليهم الشئ فيقولون برأيهم ؟ فقال : وهل هلك من مضى إلا بهذا وأشباهه ؟ . 52 - المحاسن : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حكيم قال : قلت لأبي الحسن

--> ( 1 ) ويؤيد الأول ما يأتي بعده من قوله : أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بما يكتفون به ؟ . ( 2 ) الظاهر اتحاده مع ما تقدم تحت الرقم 48 وان اختلفا بالاجمال والتفصيل .