العلامة المجلسي

273

بحار الأنوار

10 - الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن مرازم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض لا يقدر على الصلاة ، قال : فقال : كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر . 11 - الكافي : علي ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل ، جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول في المغمى عليه : ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر . 12 - الكافي : علي ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة . 13 - الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز قال : كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله دنانير وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن فقال إسماعيل : يا أبت إن فلانا يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينارا ، أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر ؟ فقال : هكذا يقول الناس ، فقال : يا بني إن الله عز وجل يقول في كتابه : يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين . يقول : يصدق لله ويصدق ، للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم . 14 - التهذيب : أخبرني الشيخ ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن ، وسعد ، عن ابن عيسى ، وابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور ( 1 ) فيدخل إصبعه فيه ، قال : إن كانت يده قذرة فليهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا

--> ( 1 ) الركوة مثلثة الراء مع سكون الواو : زورق صغير . إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء . والتور بفتح التاء وسكون الواو : إناء صغير .