العلامة المجلسي

169

بحار الأنوار

النساخ ، ( 1 ) وفي التهذيب : ( 2 ) " غزت معنا " فقوله : يعقب خبر ، وعلى ما في نسخ الكافي لعل قوله : بالمعروف بدل أو بيان لقوله : بما يعقب ، وقوله : فإنه لا يجار خبر ، أي كل طائفة غازية بما يلزم أن يعقب ويتبع بعضها فيه ، وهو المعروف والقسط بين المسلمين ، فإنه لا يجار ، أي فليعلم هذا الحكم ، وفي بعض النسخ لا يجوز حرب ، والأول هو الموافق لنسخ التهذيب ، أي لا ينبغي أن يجار حرمة كافر إلا بإذن أهل غازية ، أي سائر الجيش ، وإن الجار كالنفس ، أي من أمنته ينبغي محافظته ورعايته كما تحفظ نفسك ، غير مضار إما حال عن المجير على صيغة الفاعل ، أي يجب أن يكون المجير غير مضار ولا آثم في حق المجار ، أو من المجار فيحتمل بناء المفعول أيضا ، بل الأول يحتمل ذلك ، قوله صلى الله عليه وآله : لا يسالم مؤمن دون مؤمن ، أي لا يصالح واحد دون أصحابه ، وإنما يقع الصلح بينهم وبين عدوهم باجتماع ملائهم على ذلك . أقول : قال الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان : قال المفسرون : جميع ما غزا رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه ست وعشرون غزاة ، فأول غزاة غزاها الأبواء ، ثم غزاة بواط ، ثم غزاة العشيرة ، ثم غزاة البدر الأولى ، ثم بدر الكبرى ، ثم غزاة بني سليم ثم غزاة السويق ، ثم غزاة ذي أمر ، ثم غزاة أحد ، ثم غزاة نجران ، ثم غزاة الأسد ثم

--> ( 1 ) أو مصحف " عنا " كما في التهذيب والسيرة . ( 2 ) التهذيب 2 : 47 .