العلامة المجلسي

167

بحار الأنوار

جنايته من الدية . 11 - نوادر الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام مثله . ( 1 ) 12 - وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تقتلوا في الحرب إلا من جرت عليه المواسي . ( 2 ) 13 - وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أمير القوم أقطفهم دابة . ( 3 ) 14 - وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن قال : يا علي لا تقاتل أحدا حتى تدعوه إلى الاسلام ، وأيم الله لئن يهد الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس ولك ولاؤه . ( 4 ) بيان : من جرت عليه المواسي ، أي من نبتت عانته ، لان المواسي إنما تجري على من أنبت ، أراد من بلغ الحلم من الكفار ، ذكره الجزري ، وقال : القطاف تقارب الخطو في سرعة ، ومنه الحديث : أقطف القوم دابة أميرهم ، أي إنهم يسيرون بسير دابته فيتبعونه كما يتبع الأمير . 15 - الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال : قرأت في كتاب لعلي عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب : إن كل غازية غزت بما ( 5 ) يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنه لا يجار حرمة ( 6 ) إلا بإذن أهلها ، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا إثم ، وحرمة

--> ( 1 ) نوادر الراوندي : 23 . ( 2 ) نوادر الراوندي : 23 . ( 3 ) نوادر الراوندي : 23 . ( 4 ) نوادر الراوندي : 20 . ( 5 ) في سيرة ابن هشام : غزت معنا . ( 6 ) في نسخة من المصدر : فإنه لا يجوز حرب . وفى السيرة : وانه لا تجار حرمة .