أرسطو

فهرس 7

علم الأخلاق إلى نيقوماخوس

صفحة الباب الثاني : التمييز بين العدل أو الظلم وبين الفضيلة أو الرذيلة - العدل هو نوع فضيلة متميز عن الفضيلة على العموم كما أن الجزء متميز عن الكل - يلزم التمييز أيضا بين العدل أو الظلم بمعناه العام وبين العدل أو الظلم في حالة خصوصية - عدل الأفعال هو في العادة مطابق للقانونية - يجب تمييز نوعين من العدل : عدل توزيعى سياسي واجتماعي ، وعدل قانوني وتعويضى - إن علاقات الأهالي بينهم هي نوعان إرادية ولا إرادية 62 الباب الثالث : النوع الأوّل للعدل - العدل التوزيعى أو السياسي يشتبه بالمساواة - العادل هو وسط كالمساوى - العدل يقتضى بالضرورة أربعة حدود : شخصين يوازن بينهما وشيئين يسندان إلى الشخصين ، ولكنه يجب أن يعتدّ بالاستحقاق الخاص للشخصين وتلك هي النقطة الصعبة - العدل الموزّع يمكن إذن أن يمثل بنسبة هندسية فيها أربعة حدود تكون على النسب التي قدرها الرياضيون 68 الباب الرابع : النوع الثاني للعدل - العدل القانوني والمعوّض - لا ينبغي أن يجعل القانون أي اعتبار للأشخاص ، بل يجب أن ينصرف فقط إلى تقرير المساواة بين الخسارة التي يسببها الواحد وبين الربح الذي يربحه الآخر في العلاقات التي ليست إرادية ، وهذا النوع من العدل هو نوع من التناسب الحسابى - بيان بالرسم - محصل هذه النظرية العامة للعدل 72 الباب الخامس : المثل بالمثل أو القصاص لا يمكن أن يكون قاعدة العدل - خطأ الفيثاغورسيين - قاعدة المثل بالمثل التناسبية في إسداء المعروف هي رابطة الجمعية - قاعدة المعاوضة : مركز العملة في جميع العقود الاجتماعية ، وإن مركز العملة هذا باعتبارها مقياس كل شئ إنما هو اصطلاحى صرف - الحد العام للعدل وللظلم 78 الباب السادس : في أركان الظلم والجريمة وشروطهما - يجوز أن يرتكب الانسان جناية دون أن يكون جانيا مطلقا - في العدل الاجتماعي والسياسي - في القاضي المدني وولاياته السامية وثوابه الشريف - حق الأب والسيد لا يمكن أن يختلطا بالحق السياسي - بين الزوج وزوجه نوع من العدل السياسي 86 الباب السابع : في العدل الاجتماعي وفي القانون المدني والسياسي يلزم التمييز بين ما هو طبيعي وما هو قانوني محض - الأشياء الطبيعية وإن لم تكن غير متغيرة إلا أنها مع ذلك أقل محلا للتغيير من القوانين الانسانية - يوجد تحت كل نص خاص من القانون مبادئ عامة لا تتغير البتة - التمييز بين الجريمة الخاصة وبين الظلم على العموم 90