العلامة الأميني
353
النبي الأعظم من كتاب الغدير
وفي تاريخ ابن كثير « 1 » من طريق صحيح ، عن سفيان ، عن حبيب ، عن سعيد ، عن ابن عبّاس : أنّه ذكر معاوية ، وأنّه لبّى عشيّة عرفة ، فقال فيه قولا شديدا ، ثمّ بلغه أنّ عليّا لبّى عشيّة عرفة فتركه . قال الأميني : إنّ السنّة المسلّمة عند القوم استمرار التلبية إلى رمي جمرة العقبة ، أوّلها أو آخرها على خلاف فيه . وإليك ما يؤثر منها عندهم : 1 - عن الفضل : « أفضت مع النبيّ صلّى اللّه عليه وآله من عرفات ، فلم يزل يلبّي حتّى رمى جمرة العقبة ، ويكبّر مع كلّ حصاة ، ثمّ قطع التلبية مع آخر حصاة » « 2 » . وقال الترمذي « 3 » : « والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وغيرهم » . 2 - عن جابر بن عبد اللّه واسامة وابن عبّاس : « أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لزم التلبية ولم يقطعها حتّى رمى جمرة العقبة » « 4 » . 3 - أخرج ابن أبي شيبة « 5 » من طريق عكرمة ، يقول : « أهلّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله حتّى رمى الجمرة ، وأبو بكر ، وعمر » . 4 - عن مولانا أمير المؤمنين : أنّه لبّى حتّى رمى جمرة العقبة « 6 » . هذه هي السنّة المتسالم عليها عند القوم ، وبها أخذت أئمّة الفقه والفتوى .
--> ( 1 ) - البداية والنهاية 8 : 130 [ 8 / 139 ، حوادث سنة 60 ه ] . ( 2 ) - صحيح البخاري 3 : 109 [ 2 / 605 ، ح 1601 ] ؛ صحيح مسلم 4 : 71 [ 3 / 104 ، ح 266 - 267 ، كتاب الحجّ ] . ( 3 ) - سنن الترمذي [ 3 / 260 ، ح 3552 ] . ( 4 ) - صحيح البخاري 3 : 114 [ 2 / 605 ، ح 1602 ] ؛ سنن ابن ماجة 2 : 244 [ 2 / 1011 ، ح 3039 ] . ( 5 ) - المصنّف [ 4 / 342 ، ح 14 ] ؛ المحلّى 7 : 136 . ( 6 ) - المحلّى 7 : 136 .