العلامة الأميني

228

النبي الأعظم من كتاب الغدير

1 - عن عبادة بن الصامت مرفوعا : « لا صلاة لمن لم يقرأ بأمّ القرآن فصاعدا » . وفي لفظ : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إمام أو غير إمام » « 1 » . 2 - عن أبي سعيد الخدري مرفوعا : « لا صلاة لمن لم يقرأ في كلّ ركعة الحمد وسورة في فريضة أو غيرها » « 2 » . رأي الشافعي : قال إمام الشافعيّة في كتاب الأمّ « 3 » : سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن يقرأ القارئ في الصلاة بأمّ القرآن ، ودلّ على أنّها فرض على المصلّي إذا كان يحسن أن يقرأها . فذكر عدّة من الأحاديث فقال : فواجب على من صلّى منفردا أو إماما أن يقرأ بأمّ القرآن في كلّ ركعة لا يجزيه غيرها . وإن ترك من أمّ القرآن حرفا واحدا ناسيا أو تساهيا لم يعتدّ بتلك الركعة ؛ لأنّ من ترك منها حرفا لا يقال له قرأ أمّ القرآن على الكمال . رأي مالك : وقال أمام المالكيّة كما في المدوّنة الكبرى « 4 » : ليس العمل على قول عمر حين ترك القراءة « 5 » فقالوا له : إنّك لم تقرأ ؟ فقال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا حسن . قال : فلا بأس إذن . وأرى أن يعيد من فعل هذا « 6 » وإن ذهب الوقت .

--> ( 1 ) - صحيح البخاري 1 : 302 [ 1 / 263 ، ح 723 ] ؛ صحيح مسلم 1 : 155 [ 1 / 375 ، ح 34 ، كتاب الصلاة ] . ( 2 ) - سنن الترمذي 1 : 32 [ 2 / 3 ، ح 238 ] ؛ سنن ابن ماجة 1 : 277 [ 1 / 274 ، ح 839 ] ؛ كنز العمّال 5 : 95 [ 7 / 437 ، ح 19666 ] . ( 3 ) - كتاب الأم 1 : 93 [ 1 / 107 و 102 - 103 ] . ( 4 ) - المدوّنة الكبرى 1 : 68 [ 1 / 65 ، 66 ] . ( 5 ) - مرّ حديثه في ص 147 من كتابنا هذا . ( 6 ) - [ في المصدر : « ذلك » ، بدلا من : « هذا » ] .