العلامة الأميني

220

النبي الأعظم من كتاب الغدير

المذكورة ، وحديث أبيّ الموافق معه ، فجنح إلى رأي عثمان ، وضرب عمّا جاء به نبيّ الإسلام وأجمعت عليه الصحابة والتابعون والعلماء ، كما سمعت عن القرطبي . وقال النووي في شرح مسلم « 1 » هامش إرشاد الساري : إنّ الأمّة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع ، وإن لم يكن معه إنزال ، وعلى وجوبه بالإنزال . فلا تعجب عن بخاريّ يقدّم في الفتوى رأي مثل عثمان على ما جاء به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بعد إجماع الأمّة عليه ، وتقديمه نظراء عمران بن حطّان الخارجي على الإمام الصادق جعفر بن محمّد في الرواية : وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ « 2 » . - 44 - رأي الخليفة في زكاة الخيل أخرج البلاذري في الأنساب « 3 » بالإسناد من طريق الزهري : « أنّ عثمان كان يأخذ من الخيل الزكاة ؛ فأنكر ذلك من فعله وقالوا : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » » . قال الأميني : ليت هذه الفتوى المجرّدة من الخليفة كانت مدعومة بشيء من كتاب أو سنّة ، لكن من المأسوف عليه أنّ الكتاب الكريم خال عن ذكر زكاة الخيل ، والسنّة الشريفة على طرف النقيض ممّا أفتى به ، وقد ورد فيما كتبه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في الفرائض قوله : « ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء » . وجاء عنه صلّى اللّه عليه وآله قوله : « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » .

--> ( 1 ) - شرح صحيح مسلم هامش ارشاد الساري 2 : 425 [ 4 / 36 ] . ( 2 ) - البقرة : 145 . ( 3 ) - أنساب الأشراف 5 : 26 [ 5 / 26 ] .