العلامة الأميني
176
النبي الأعظم من كتاب الغدير
يرى موسى الوشيعة : أنّ القول بنزول الآية من دعاوي الشيعة فحسب ، ولا يوجد في غير كتبهم قول به لأحد ، والقول به لا يكون إلّا من جاهل يدّعي ولا يعي . ثمّ ذكر شيخنا العلّامة رحمه اللّه في الغدير « 1 » ( 19 ) ممّا في كتب قومه حتّى يعلم القارئ إلى من توجّه قوارص هذا الرجل الجاهل الفاحش المتفحّش ؛ منها : 1 - أخرج أحمد إمام الحنابلة في مسنده « 2 » بإسناد رجاله كلّهم ثقات ، عن عمران ابن حصين ، قال : « نزلت آية المتعة في كتاب اللّه تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ؛ فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبيّ صلّى اللّه عليه وآله حتّى مات » . 2 - أخرج أبو جعفر الطبري المتوفّي ( 310 ) في تفسيره « 3 » بإسناده عن أبي نضرة : قال : سألت ابن عبّاس عن متعة النساء . قال : أما تقرأ سورة النساء ؟ قال : قلت : بلى . قال : فما تقرأ فيها : « فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى » ؟ قلت له : لو قرأتها هكذا ما سألتك . قال : فإنّها كذا . وفي حديث : قال ابن عبّاس : واللّه لأنزلها اللّه كذلك ثلاث مرّات . وأخرج عن قتادة في قراءة أبيّ بن كعب : « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّي » . 3 - أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفّي ( 458 ) بإسناده في السنن الكبرى « 4 » ، عن محمّد بن كعب ، عن ابن عبّاس رضي اللّه عنه ، قال : « كانت المتعة في أوّل الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى . . . » . 4 - قال أبو القاسم جار اللّه الزمخشري المعتزلي المتوفّي ( 538 ) في الكشّاف « 5 » :
--> ( 1 ) - [ راجع الغدير 6 / 323 - 332 ] . ( 2 ) - مسند أحمد 4 : 436 [ 5 / 603 ، ح 19406 ] . ( 3 ) - جامع البيان 5 : 9 [ مج 4 / ج 5 / 12 - 13 ] . ( 4 ) - السنن الكبرى 7 : 205 . ( 5 ) - الكشّاف 1 : 360 [ 1 / 498 ] .