صالح حميد / عبد الرحمن ملوح
4704
موسوعة النضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ( ص )
قالت : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن كلّ مسكر ومفتّر « 1 » ) * « 2 » . 30 - * ( عن عبد اللّه بن عمرو - رضي اللّه عنهما - أنّ نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، نهى عن الخمر والميسر والكوبة « 3 » والغبيراء « 4 » ، وقال : « كلّ مسكر حرام » ) « 5 » . 31 - * ( عن أنس بن مالك - رضي اللّه عنه - أنّه قال : « سئل النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم : أيتّخذ الخمر خلّا ؟ قال : « لا » ) * « 6 » . 32 - * ( عن ديلم الحميريّ - رضي اللّه عنه - أنّه قال : سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فقلت : يا رسول اللّه ، إنّا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا ، وإنّا نتّخذ شرابا من هذا القمح نتقوّى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا ؟ قال : « هل يسكر ؟ » قلت : نعم ، قال : « فاجتنبوه » . قال : قلت : فإنّ النّاس غير تاركيه ، قال : « فإن لم يتركوه فقاتلوهم » ) * « 7 » . 33 - * ( عن عقبة بن الحارث - رضي اللّه عنه - أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أتي بنعيمان أو ابن نعيمان وهو سكران ، فشقّ عليه وأمر من في البيت أن يضربوه ، فضربوه بالجريد والنّعال وكنت فيمن ضربه » ) * « 8 » . من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذم ( شرب الخمر ) 1 - * ( عن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - قال سمعت عمر - رضي اللّه عنه - على منبر النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : أمّا بعد أيّها النّاس ، إنّه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة : من العنب والتّمر والعسل والحنطة والشّعير ، والخمر ما خامر العقل » ) * « 9 » . 2 - * ( قال ابن عبّاس - رضي اللّه عنهما - بلغ عمر أنّ سمرة باع خمرا فقال : قاتل اللّه سمرة ، ألم يعلم أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « لعن اللّه اليهود ، حرّمت عليهم الشّحوم فجملوها « 10 » فباعوها » ) * « 11 » . 3 - * ( قال عثمان بن عفّان - رضي اللّه عنه - : « اجتنبوا الخمر فإنّها أمّ الخبائث ، إنّه كان رجل ممّن خلا قبلكم تعبّد فعلقته امرأة غويّة فأرسلت إليه جاريتها فقالت له : إنّا ندعوك للشّهادة فانطلق مع جاريتها فطفقت كلّما دخل بابا أغلقته دونه حتّى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر فقالت : إنّي واللّه ما دعوتك للشّهادة ولكن دعوتك
--> ( 1 ) قال ابن الأثير - رحمه اللّه تعالى - : المفتر الذي يفتر الجسد إذا شرب ، أي يرخيه . وقال ابن الأعرابي : يقال : أفتر الرجل إذا ضعفت جفونه وانكسر طرفه . ( 2 ) أبو داود ( 3686 ) واللفظ له ، وذكره في جامع الأصول وقال محققه : حسنه الحافظ في الفتح ( 5 / 93 ) . ( 3 ) الكوبة : الطبل ، وقيل النرد وهو شيء يلعب به . ( 4 ) الغبيراء : ضرب من الشّراب يتّخذه الحبش من الذّرة . ( 5 ) أبو داود ( 3685 ) وقال الألباني ( 2 / 703 ) صحيح . ( 6 ) مسلم ( 1983 ) . ( 7 ) أبو داود ( 3683 ) وقال الألباني في صحيحه ( 2 / 702 ) : صحيح برقم ( 3131 ) . ( 8 ) البخاري - الفتح 12 ( 6775 ) . ( 9 ) البخاري - الفتح 8 ( 4619 ) واللفظ له ، ومسلم ( 3032 ) . ( 10 ) معنى جمولها : أذابوها . ( 11 ) مسلم ( 1582 ) .