صالح حميد / عبد الرحمن ملوح

4490

موسوعة النضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ( ص )

سعيد الأنصاريّ عن المقبريّ قال : « وتشيع فيها الفاحشة » ) * « 1 » . 8 - * ( عن أبي سبرة قال : كان عبيد اللّه بن زياد يسأل عن الحوض ، حوض محمّد صلّى اللّه عليه وسلّم ، وكان يكذّب به ، بعد ما سأل أبا برزة والبراء بن عازب وعائذ ابن عمرو ورجلا آخر ، وكان يكذّب به ، فقال أبو سبرة : أنا أحدّثك بحديث فيه شفاء هذا ، إنّ أباك بعث معي بمال إلى معاوية ، فلقيت عبد اللّه بن عمرو ، فحدّثني عمّا سمع من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، وأملى عليّ ، فكتبت بيدي ، فلم أزد حرفا ، ولم أنقص حرفا ، حدّثني أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « إنّ اللّه لا يحبّ الفحش ، أو يبغض الفاحش والمتفحّش » قال : ولا تقوم السّاعة حتّى يظهر الفحش والتّفاحش ، وقطيعة الرّحم ، وسوء المجاورة ، وحتّى يؤتمن الخائن ويخوّن الأمين ، وقال : ألا إنّ موعدكم حوضي ، عرضه وطوله واحد ، وهو كما بين أيلة ومكّة ، وهو مسيرة شهر ، فيه مثل النّجوم أباريق ، شرابه أشدّ بياضا من الفضّة ، من شرب منه مشربا لم يظمأ بعده أبدا » فقال عبيد اللّه : ما سمعت في الحوض حديثا أثبت من هذا ، فصدّق به . وأخذ الصّحيفة فحبسها عنده ) * « 2 » . 9 - * ( عن يوسف بن ماهك المكّيّ ، قال : كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليّهم ، فغالطوه بألف درهم ، فأدّاها إليهم ، فأدركت لهم من مالهم مثليها « 3 » ، قال : قلت : أقبض الألف الّذي ذهبوا به منك ؟ قال : لا ، حدّثني أبي أنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : « أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » ) * « 4 » . 10 - * ( عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص - رضي اللّه عنهما - أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « لا تجوز « 5 » شهادة خائن ولا خائنة ، وردّ شهادة القانع ، الخادم والتّابع ، لأهل البيت ، وأجازها لغيرهم » ) * « 6 » . 11 - * ( عن سعد - رضي اللّه عنه - قال : لمّا كان يوم فتح مكّة اختبأ عبد اللّه بن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفّان ، فجاء به حتّى أوقفه على النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ، فقال : يا رسول اللّه بايع عبد اللّه ، فرفع رأسه ، فنظر إليه ، ثلاثا ، كلّ ذلك يأبى ، فبايعه بعد ثلاث ، ثمّ أقبل على أصحابه فقال : « أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله » ؟ فقالوا :

--> ( 1 ) ابن ماجة ( 4036 ) . وأحمد ( 2 / 291 ) . والحاكم في المستدرك ( 4 / 512 ) واللفظ له ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . ( 2 ) أحمد في المسند 2 ( 162 ، 163 ) . وقال الشيخ أحمد شاكر 10 ( 6514 ) ( ص 20 ) : إسناده صحيح . ورواه الحاكم ( 1 / 75 ، 76 ) بثلاثة أسانيد ثم قال : حديث صحيح ووافقه الذهبي . ( 3 ) هكذا في الأصل في سنن أبي داود ، وفي صحيح سنن أبي داود . والمعنى إنما يستقيم بإفراد الضمير بأن يقال : « فأدركت له من مالهم . . . الخ » . ( 4 ) أبو داود ( 3534 ) واللفظ له . والترمذي ( 1264 ) من حديث أبي هريرة وقال : حديث حسن غريب . وقال الألباني في صحيح أبي داود ( 3018 ، 1019 ) : صحيح . ( 5 ) ولا تجوز : بمعنى لا تقبل . ( 6 ) أحمد ( 2 / 181 ) وقال الشيخ أحمد شاكر ( 6698 ) : إسناده صحيح .