صالح حميد / عبد الرحمن ملوح

161

موسوعة النضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ( ص )

« أفتبيعنيه » . قال : فاستحييت - ولم يكن لنا ناضح غيره - قال : فقلت : نعم . قال : « فبعنيه » ، فبعته إياه على أنّ لي فقار ظهره « 1 » حتّى أبلغ المدينة . قال : فقلت : يا رسول اللّه ، إنّي عروس ، فاستأذنته فأذن لي ، فتقدّمت النّاس إلى المدينة ، فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت به فلامني . قال : وقد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال لي حين استأذنته : « هل تزوّجت بكرا أم ثيّبا ؟ » . فقلت : تزوّجت ثيّبا . قال : « فهلّا تزوّجت بكرا تلاعبها وتلاعبك ؟ » . قلت : يا رسول اللّه ، توفّي والدي - أو استشهد - ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوّج مثلهنّ فلا تؤدّبهنّ ، ولا تقوم عليهنّ ، فتزوّجت ثيّبا لتقوم عليهنّ ، وتؤدّبهنّ ، قال : فلمّا قدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم المدينة غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه وردّه عليّ . قال المغيرة : هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا ) * « 2 » . الأحاديث الواردة في ( الأدب ) معنى 5 - * ( عن جابر بن عبد اللّه - رضي اللّه عنهما - قال : أتيت النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فدعوت . فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم : « من هذا ؟ » . قلت : أنا . قال : فخرج وهو يقول : « أنا ، أنا » . وفي بعض الرّوايات : ( كأنّه كره ذلك » ) * « 3 » . 6 - * ( عن عبد اللّه بن عمر - رضي اللّه عنهما - أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ، وإذا شرب فليشرب بيمينه ؛ فإنّ الشّيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله » ) * « 4 » . 7 - * ( عن جابر - رضي اللّه عنه - قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم - أو سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : « إذا انقطع شسع أحدكم - أو من انقطع شسع نعله « 5 » فلا يمش في نعل واحدة حتّى يصلح شسعه ، ولا يمش في خفّ واحد ، ولا يأكل بشماله ، ولا يحتبي « 6 » بالثّوب الواحد ، ولا يلتحف الصّمّاء « 7 » » ) * « 8 » . 8 - * ( عن جابر بن عبد اللّه - رضي اللّه

--> ( 1 ) فقار ظهره : موضع الركوب من الظهر . ( 2 ) البخاري - الفتح 6 ( 2967 ) كتاب الرضاع واللفظ له ، مسلم ( 715 ) ج 2 ص 1089 . ( 3 ) البخاري - الفتح 11 ( 6250 ) ، مسلم ( 2155 ) واللفظ له . ( 4 ) مسلم ( 2020 ) . ( 5 ) شسع نعله : الشسع هي قبالة النعل التي يشد إليها زمامها والزمام هو السير الذي يعقد فيه الشسع . والصواب وفقا لنص مسلم : إذا انقطع شسع أحدكم - أو من انقطع شسع نعله . ( 6 ) في الأصل يحتبي باثبات الياء ، ولعلها تصحيف والاحتباء هو أن يقعد الإنسان على أليتيه وينصب ساقيه ويحتوى عليهما بثوب أو نحوه أو بيده . ( 7 ) الصّمّاء . واشتمال الصماء : أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا بحيث يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها كأنها لا تصل إلى شيء ولا يصل إليها شيء كالصخرة الصّمّاء التي ليس فيها خرق ولا صدع . يؤيد ذلك رواية الإمام أحمد في المسند 3 / 475 ، 476 حديث رقم 12237 . واحتبى بثوبه احتباء وهو الاشتمال به . ( 8 ) مسلم ( 2099 ) .