عبد اللطيف عاشور
380
موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي
[ 610 ] عن ابن عمر - رضى اللّه عنهما - « أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة « 1 » وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهليّة ، كان الرّجل يبتاع الجزور « 2 » إلى أن تنتج النّاقة ثمّ تنتج التي في بطنها « 3 » » « 4 » . [ 611 ] عن عبد اللّه بن مغافل قال : « رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجّع » . وقال : « لولا أن يجتمع الناس حولى لرجّعت كما رجّع » « 5 » . [ 612 ] عن أنس بن مالك - رضى اللّه عنه - قال : أقبلنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من خيبر وإني لرديف أبى طلحة وهو يسير ، وبعض نساء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم رديف رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إذ عثرت الناقة « 6 » فقلت : المرأة فنزلت فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « إنها أمّكم » فشددت الرّحل وركب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فلما دنا أو رأى المدينة قال : « ايبون ، تائبون ، عابدون ، لربنا حامدون » « 7 » .
--> ( 1 ) الحبلة : جمع حابل مثل ظلمة وظالم . والهاء فيه للمبالغة ، وقيل : للإشعار بالأنوثة ، وقال أبو عبيد : لا يقال لشئ من الحيوان حبلت إلا الآدميات إلا ما ورد في هذا الحديث ، وأثبته صاحب المحكم قولا فقال : اختلف أهي للإناث عامة أما للادميات خاصة ؟ ! . ( 2 ) الجزور : هو البعير ذكرا كان أو أنثى . ( 3 ) تنتج الناقة : أي تلد ، ثم تنتج التي في بطنها : أي ثم تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد . ( 4 ) حديث صحيح . . رواه البخاري في كتاب البيوع - باب بيع الغرر وحبل الحبلة ( 3 / 91 ) ، وكتاب السلم - باب السلم إلى أن تنتج الناقة ( 3 / 114 ) . ( 5 ) حديث صحيح . . رواه البخاري في كتاب المغازي - باب أين ركز النبي صلّى اللّه عليه وسلم الراية يوم الفتح ( 5 / 187 ) ، وكتاب فضائل القران - باب القراءة على الدابة ( 6 / 238 ) ، وكتاب التوحيد باب ذكر النبي وروايته عن ربه ( 9 / 192 ) ، ومسلم في كتاب الصلاة - قراءة سورة الفتح ( 2 / 193 ) . فائدة : في الحديث دليل على جواز القراءة على ظهر الدابة ، بل إنها سنة موجودة وأن أصل هذه السنة قوله تعالى : لِتَسْتَوُوا عَلى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ ، وفيه رد على من كره قراءة القرآن على ظهر الدابة . والترجيع : تريد الصوت في الحلق . ( 6 ) عثرت الناقة : أي وقعت . ( 7 ) حديث صحيح . . رواه البخاري في كتاب اللباس - باب إرداف المرأة خلف الرجل ذي محرم ( 7 / 218 - 219 ) ، ومسلم كتاب الحج - باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج ( 4 / 105 ) . في الحديث أنه لا بأس للرجل أن يتدارك المرأة الأجنبية إذا سقطت أو كادت تسقط فيعينها على التخلص مما يخشى عليها .