عبد اللطيف عاشور

371

موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي

« من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية « 1 » ، أو ضار « 2 » ، نقص من عمله كلّ يوم قيراطان » « 3 » . [ 589 ] وعن سفيان بن أبي زهير أنّه قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول : « من اقتنى كلبا لا يغنى عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كلّ يوم قيراط » « 4 » . [ 590 ] وعن ابن عمر رضى اللّه عنهما أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « أمر بقتل الكلاب إلّا كلب صيد أو كلب ماشية » « 5 » . [ 591 ] عن ابن عمر رضى اللّه عنهما عن النّبىّ صلّى اللّه عليه وسلم قال : « من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كلّ يوم من عمله قيراطان » وفي رواية عنه أيضا يقول : سمعت النّبىّ صلّى اللّه عليه وسلم يقول : « من اقتنى كلبا إلّا كلبا ضاريا أو كلب ماشية فإنّه ينقص من أجره كلّ يوم قيراطان » وفي رواية عنه أيضا قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « من اقتنى كلبا إلّا كلب ماشية أو ضارية نقص من عمله كل يوم قيراطان » « 6 » .

--> ( 1 ) كلب ماشية : بغرض حراستها . ( 2 ) أو ضار أي أو كلب ضار بغرض الصيد . ( 3 ) حديث رواه البخاري في صحيحه ، كتاب : « الذبائح والصيد » باب : « من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية » ، ومسلم في صحيحه كتاب « المساقاة » برقم ( 54 ) . قال الإمام النووي : أجمع العلماء على قتل الكلب الكلب والكلب العقور ، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه ، فقال إمام الحرمين من أصحابنا : أمر النبي صلّى اللّه عليه وسلم أولا بقتلها كلها ، ثم نسخ ذلك ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم ، ثم استقر الشرع على النهى عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها سواء الأسود وغيره . قال النووي : أما اقتناء الكلاب ، فمذهبنا أنه يحرم اقتناء الكلب بغير حاجة ، ويجوز اقتناؤه للصيد وللزرع وللماشية ، ويجوز اقتناؤه للدور والدروب قياسا على هذه الثلاثة عملا بالعلة المفهومة من الأحاديث ، وهي الحاجة أه ( انظر شرح صحيح مسلم 10 / 236 ) . ( 4 ) حديث صحيح . . رواه البخاري ( 2323 ، 2325 ) ، ومسلم برقم ( 1576 ) ، والنسائي ( 7 / 188 ) ، وأحمد ( 5 / 219 ، 220 ) . ( 5 ) حديث صحيح . . رواه البخاري ( 3323 ) ، ومسلم ( 1570 ) ، ومالك ( 2 / 969 ) ، والترمذي ( 1488 ) ، والدارمي ( 2007 ) . ( 6 ) حديث صحيح . . أخرجه البخاري ( 5480 - 5482 ) ، ومسلم ( 1574 ) ، والترمذي ( 1487 ) ، والنسائي ( 7 / 187 ) ، ومالك ( 2 / 969 ) .