عبد اللطيف عاشور
234
موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي
شاتان مكافأتان . وعن الجارية شاة » . وفي لفظ : « أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أن نعقّ عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين » « 1 » . [ 319 ] وعن أم كرز الكعبيّة أنّها سألت رسول صلّى اللّه عليه وسلم عن العقيقة ، فقال : « نعم عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة لا يضرّكم ذكرانا كنّ أو إناثا » « 2 » . [ 320 ] عن أبي هريرة - رضى اللّه عنه - أنّ رسول اللّه ضافه ضيف وهو كافر - فأمر له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بشاة فحلبت ، فشرب حلابها ، ثمّ أخرى ، فشربه ، ثمّ أخرى فشربه حتّى شرب حلاب سبع شياه ، ثمّ أصبح فأسلم ، فأمر له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بشاة فشرب حلابها ، ثمّ أمر بأخرى فلم يستتمّها ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « المؤمن يشرب في معي واحد ، والكافر يشرب في سبعة أمعاء » « 3 » . [ 321 ] عن جعفر بن عمرو بن أميّة الضّمرىّ عن أبيه أنّه رأى النّبىّ صلّى اللّه عليه وسلم : ( احتّز كتف شاة ، فأكل منها ثمّ قام إلى الصّلاة ، ولم يتوضّأ ) « 4 » .
--> ( 1 ) حديث صحيح . . رواه أحمد ( 6 / 31 ) ، والترمذي ( 1 / 286 ) ، وابن ماجة ( 3163 ) ، وابن حبان ( 1058 ) ، والبيهقي ( 9 / 301 ) . ( 2 ) حديث صحيح . . رواه أحمد ( 6 / 381 ) ، وأبو داود ( 2835 ) ، والترمذي ( 1 / 286 ) . ويؤخذ من هذا الحديث ما يأتي : 1 - العقيقة عن الغلام شاتان وعن الأنثى شاة . 2 - المطلوب أن تكون الشاتان عن الغلام متكافئتين . 3 - مضاعفة الشكر بعظم النعمة . 4 - لا فرق في العقيقة بين ذكور الغنم وإناثها فكل من الصنفين يجزئ فيها . 5 - للمفتى أن يزيد في الإجابة عن السؤال حتى لا يحتاج السائل إلى سؤال اخر في موضوع الاستفتاء . ( 3 ) حديث صحيح . . رواه مسلم ( 2062 ) ، والبخاري ( 5396 ) . ( 4 ) حديث صحيح . . رواه البخاري وانظر الحديث التالي .