عبد اللطيف عاشور
212
موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي
الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ « 1 » . [ 279 ] عن جابر بن عبد اللّه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدّى حقّها إلّا وقف لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الأظلاف بأظلافها وتنطحه ذات القرون بقرونها ليس فيها يومئذ جمّاء « 2 » ولا مكسورة القرن ، قلنا : يا رسول اللّه وماذا حقّها ؟ « 3 » قال : إطراق فحلها « 4 » ، وإعارة دلوها « 5 » ، وحمل عليها في سبيل اللّه ، ولا صاحب مال لا يؤدّى حقّه إلّا يخيّل له يوم القيامة شجاع أقرع يفرّ منه صاحبه وهو يتّبعه يقول له هذا كنزك الّذى كنت تبخل به فإذا رأى أنّه لا بدّ له منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل » « 6 » . [ 280 ] عن جابر قال : كان لي خال يرقى من العقرب ، فنهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن الرّقى ، قال : فأتاه فقال : يا رسول اللّه : إنك نهيت عن الرّقى ، وأنا أرقى من العقرب ، فقال : « من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل » « 7 » .
--> ( 1 ) حديث صحيح . . رواه النسائي في كتاب الزكاة - باب التغليظ في حبس الزكاة ( 5 / 11 - 12 ) ، وابن ماجة في الزكاة - باب ما جاء في منع الزكاة ( 1784 ) . ( 2 ) الجماء : الشاة التي لا قرن لها . ( 3 ) أي ما هو الحق الواجب فيها . ( 4 ) أي إعارته للضّراب . ( 5 ) إعارة دلوها : وذلك لإخراج الماء من البئر لمن يحتاج إليه . ( 6 ) حديث صحيح . . رواه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة - باب مانع الزكاة ، حديث ( 27 ) ، والنسائي في الزكاة - باب مانع زكاة البقر ( 5 / 27 ) . ( 7 ) حديث صحيح . . رواه مسلم في كتاب السلام - باب استحباب الرقية ، حديث ( 62 ) .